تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
وفي الطريق سهل ( 1 ) مع الارسال ، ولا يضر ( 2 ) . وفي رواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قال : الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق : ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة ( 3 ) . فيها دلالة على تحريم الصيد كأنه يريد صيد اللهو . وعلى عدم الرخصة للسفر المحرم مطلقا . وفي رواية عبد العظيم الحسيني ، عن أبي جعفر عليه السلام في معنى قوله عز وجل : فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، قال : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا ، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كم هي حرام عليهما في حال الاختيار ، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر ( 4 ) . وهي مقيدة للرواية الأولى في الصيد ، فتدل على جواز التأويل ، وعلى عدم الفرق بين الصلاة والصوم في عدم قصرهما في السفر المعصية فافهم . وفي طريقها أيضا سهل ( 5 ) والقطع بأبي الحسين المجهول ولا يضر .
هامش
( 1 ) فإن سندها هكذا كما في الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره . ( 2 ) لعل وجه عدم الضرر كون المرسل ابن أبي نصر البزنطي الذي مراسيله لمسانيده ، فتأمل . ( 3 ) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 388 . ( 4 ) الوسائل باب 56 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 388 . ( 5 ) سندها كما في التهذيب هكذا : روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام وللحديث صدر وذيل فراجع التهذيب .