تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
الصحة ذلك مشكل ، ورجحان أقرب المجازات إن لم يكن له معارض جيد ، والتقدير الكثير بحسب المعنى وإن كان بحسب اللفظ واحد ، واثبات تحريم الأمور الكثيرة التي الأصل يقتضي عدمه قد يعارض . ولا يعارضه لزوم الاجمال في القرآن العزيز ، فإن ذلك غير عزيز خصوصا إذا كان له مبين ما ، مثل ما قلناه من تبادر شئ في كل مادة . وتدل عليه رواية الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب علي عليه السلام : إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به ( 1 ) وفي الطريق سهل ( 2 ) . ورواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الغنم ( الضأن ئل ) تقطع وهي أحياء إنها ميتة ( 3 ) . هما ( 4 ) في الطريق ، كما ترى . ورواية معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، فقلت : جعلت فداك ، أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ؟ فقال : حرام هي ، فقلت : جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟ ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 295 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الكاهلي . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 295 . ( 4 ) يحتمل أن يكون المراد أن كون علي بن أبي حمزه وأبي بصير في الطريق كما ترى يعني ضعيفان . ( 5 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 364 .