تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
ولكن الظاهر من الفهرست ( 1 ) كون الطريق إليه صحيحا فتأمل . ورواية الحسين بن زرارة ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبي يسأله عن السن من الميتة ، والإنفحة من الميتة ، واللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ؟ فقال : كل هذا ذكي ، قال : فقلت : فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها ؟ فقال : لا بأس به . وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط ، قال : الشعر والصوف كله ذكي ( 2 ) . وفي سندها ابن فضل وابن بكير ، المشهور بالفطحية ، والحسين المجهول ( 3 ) ، وما ذكرها في الاستبصار . وللقائل بها أن يمنع إن كل ملاق للنجس بالرطوبة نجس ، إذ قد يستثنى منه اللبن فإن الحكم الشرعي يجوز الاستثناء والتخصيص بعد ورود النص ويؤيده ، الحكم بطهارة ماء الاستنجاء والغسالة على قول وما بقي في المغسول بالاتفاق وبطهارة الإنفحة من الميتة بالنص والاجماع من غير غسل ، وكذا العظم الملاقي للحم مع وجود الرطوبة . وأيده في الشرح وقال : إن اللبن في الحي أيضا ملاق للنجاسة ، لأنه يخرج من بين روث ودم . والمدي طاهر بالاجماع مع ملاقاته لمجرى البول ، وكذا أيده بطهارة الدود والحصى الغير المتلطخ مع ملاقاته لمخرج الغائط . فلا يحتاج إلى تأويل هذه الأخبار ، إذ لا عمدة حينئذ للقائل بالنجاسة ،
هامش
( 1 ) في رجال المامقاني نقلا من مقباس الهداية للمحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند نقل طرق الشيخ هكذا : وإلى الحسن بن محبوب صحيح في المشيخة والفهرست ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 4 - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 . ( 3 ) والسند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة .
مجمع الفائدة — صفحة 223 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني