تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( الخامس ) الجامدات وكلها مباحة إلا الميتة ولبنها على رأي .
شرح
والظاهر العدم ( 1 ) فيبقى على الحل بالعقل والنقل ، والاحتياط واضح . قوله : ( الخامس الجامدات وكلها مباحة الخ ) خامس المخلوقات الغير الحيوان المنقسمة إلى المحرم والمحلل الجامدات ، الجامد ما يقابل المائع ، فذكر اللبن ( 2 ) بتبعية الميتة ، وكلها محللة إلا ما يستثنيه منه ( 3 ) الميتة . دليل الإباحة العقل والنقل المتقدمين . ودليل تحريم الميتة المستثناة : النص كتابا وسنة والاجماع ، وإنها نجسة فمحرمة إلا ما استثني منها . وكذا يحرم وينجس لبن الميتة على رأي المصنف وجماعة من المتأخرين ، وهو المشهور الموافق للقوانين ، إذ المايع الملاقي للنجاسة نجس ، وكل نجس حرام بالاجماع وهو ظاهر . وتؤيده رواية وهب عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال علي عليه السلام : ذلك الحرام محضا ( 4 ) . ولا يضر ضعفها بوهب ، كأنه ابن وهب العامي الكذاب الضعيف جدا كما صرح به الشيخ في الكتابين ( 5 ) لأنه ( 6 ) موافق لظاهر القوانين ، ونقل عنه أبو جعفر ( 7 ) كأنه أحمد بن محمد بن عيسى الثقة الذي لم ينقل خبرا ضعيفا عن مثله
هامش
( 1 ) يعني عدم الاجماع والنص . ( 2 ) يعني ذكر اللبن في قول المصنف ( إلا الميتة ولبنها ) إنما هو بتبعية الميتة فإن اللبن مايع لا جامد . ( 3 ) يعني من المستثنيات ، الميتة . ( 4 ) الوسائل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 449 . ( 5 ) يعني التهذيب والاستبصار . ( 6 ) تعليل لقوله قدس سره : ولا يضر ضعفها . ( 7 ) والسند هكذا : كما في التهذيب محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه الخ .