شرح
على ما هو الغالب من عادته وحاله .
ولكن نقل إن المعظم على الحل مثل الصدوق ، والمفيد ، والشيخ في النهاية
وكتابي الأخبار ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، وابن البراج ، للروايات المعتبرة مثل
حسنة حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن ،
واللباء والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شئ يفصل
من الدابة والشاة ( الشاة والدابة ئل ) فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت
فاغسله وصل فيه ( 1 ) .
هكذا في التهذيب ( 2 ) والكافي ( 3 ) ، لكن في الاستبصار ( 4 ) : في الحسن عن
حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام . فعلى هذا حسن ، وعلى الأول مقطوع ،
فكأنه عنه عليه السلام والموجود فيها موافق للمشهور إلا اللبن واللباء .
ورواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الإنفحة
تخرج ن الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به ، قل : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد
ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض
يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به ( 5 ) .
وهي بناء على كتب الرجال ، إما حسن أو صحيح لقطع الاسناد إلى
الحسن بن محبوب ، والطريق إليه أحدهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 .
( 2 ) باب الذبائح والأطعمة حديث 56 نقلا من الكليني رحمه الله .
( 3 ) باب ما ينتفع به من الميتة الخ من كتاب الأطعمة حديث 6 ولكن فيه قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام لزرارة الخ ولعل النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره لم تكن كذلك .
( 4 ) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ج 4 ص 88 حديث 1 نقلا عن الكليني رحمه الله ونقله هو رحمه الله
أيضا في الخلاف في كتاب الطهارة مسألة 13 فلاحظ .
( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366 .