تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
على ما هو الغالب من عادته وحاله . ولكن نقل إن المعظم على الحل مثل الصدوق ، والمفيد ، والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، وابن البراج ، للروايات المعتبرة مثل حسنة حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن ، واللباء والبيضة ، والشعر ، والصوف ، والقرن ، والناب ، والحافر ، وكل شئ يفصل من الدابة والشاة ( الشاة والدابة ئل ) فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( 1 ) . هكذا في التهذيب ( 2 ) والكافي ( 3 ) ، لكن في الاستبصار ( 4 ) : في الحسن عن حريز ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام . فعلى هذا حسن ، وعلى الأول مقطوع ، فكأنه عنه عليه السلام والموجود فيها موافق للمشهور إلا اللبن واللباء . ورواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الإنفحة تخرج ن الجدي الميت ؟ قال : لا بأس به ، قل : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : والصوف ، والشعر ، وعظام الفيل ، والجلد ، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال : كل هذا لا بأس به ( 5 ) . وهي بناء على كتب الرجال ، إما حسن أو صحيح لقطع الاسناد إلى الحسن بن محبوب ، والطريق إليه أحدهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 . ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة حديث 56 نقلا من الكليني رحمه الله . ( 3 ) باب ما ينتفع به من الميتة الخ من كتاب الأطعمة حديث 6 ولكن فيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة الخ ولعل النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره لم تكن كذلك . ( 4 ) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ج 4 ص 88 حديث 1 نقلا عن الكليني رحمه الله ونقله هو رحمه الله أيضا في الخلاف في كتاب الطهارة مسألة 13 فلاحظ . ( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366 .