تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
بيته ، ولعل في قوله : ( يعمل له في منزله ) إشارة إلى ما هو حلال ، حيث ما قال : ( يشرب الفقاع مطلقا ) فافهم . وكان يعمل على وجه يعلمه عليه السلام أنه حلال وإن سمي فقاعا لمشابهته للحرام الذي يعملونه . وبالجملة ، الفعل المثبت الذي له أفراد محرمة وأفراد محللة لا عموم له ، وعمل الفقاع كذلك فإنهم يقولون : إنه حرام إلا إذا علم أنه حلال كما أشرنا إليه ولا يدل على تعيين فرد أيضا وهو ظاهر وقد ثبت في الأصول . فرواية مرازم على تقدير كونه ابن حكيم الثقة إذ قد يكون غيره لا توجب طرح الأخبار الكثيرة ولا تقيدها بالقيد الذي يفهم من كلام ابن أبي عمير ولا غيره حتى يثبت المقيد للمحلل والمحرم فتعين حملها ( 1 ) على تقدير عدم ردها ، لعدم تسليم الصحة أو لمعارضة واحدة من الكثيرة ( 2 ) فتأمل . ويؤيده الشهرة بحيث كاد أن يكون اجماع الطائفة ومن خصوصيات مذهبهم . قال في الدروس : الثاني ، الفقاع اجماعا لقول الصادق عليه السلام والرضا عليه السلام : ( هو خبر مجهول فلا تشربه ) ( 3 ) ، وفي رواية شاذة حل ألم يغل منه ( 4 ) ولا توضر ( 5 ) آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرات ( 6 ) ، وهي تقية أو محمولة على
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : يعني رواية مرازم إما على التقية أو على الفقاع الحلال . ( 2 ) هكذا في النسخ لكن الصواب : مع الكثيرة ، كما لا يخفى . ( 3 ) الوسائل باب 27 حديث 8 11 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 288 - 289 . ( 4 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305 . ( 5 ) فيه : نهي عن الشرب في الإناء الضاري وهو الذي ضري بالخمر وعود بها ، فإذا جعل فيها العصير صار خمرا ( مجمع البحرين ) . ( 6 ) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305 .
مجمع الفائدة — صفحة 197 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني