والفقاع .
شرح
وفي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن
النبيذ ، فقال : حرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأشربة
كل مسكر ( 1 ) .
وفي رواية أخرى ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام : انظر شرابك هذا
الذي تشربه ، فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله ، فإن رسول الله صلى الله عليه
وآله قال : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ( 2 ) .
وبالجملة ، الأخبار في تحريم شرب كل مسكر كثيرة جدا ، وهو ظاهر وأن
المراد بالمسكر الذي كثيره يسكر ولا يشترط أن يسكر قليله أيضا ، فالذي يسكر
الكثير منه فهو حرام من غير اسكار من أي شئ كان ، والأخبار في ذلك كثيرة
جدا ، وقد مر طرف منها .
ومثل ما في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل
مسكر حرام ( 3 ) ، ومثله رواية أبي الربيع الشامي ( 4 ) .
قوله : ( والفقاع ) من المحرمات ، الفقاع أيضا ، والأخبار على تحريمه
متظافرة ، مثل أنه خمر مجهول فلا تشربه ( 5 ) ، وفي أخرى خميرة ( خمرة ئل ) استصغرها
الناس ( 6 ) ، في أخرى حده حد شارب الخمر ( 7 ) ، وفي الأخرى : هو الخمر بعينها ،
وفي أخرى : هو خمر وفيه حد شارب الخمر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 260 .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 271 .
( 3 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 285 وللحديث ذيل فلاحظ .
( 4 ) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292 .
( 7 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292 .
( 8 ) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292 .