تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا ( لئلا ئل ) تغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ ( 1 ) . وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلا منه . وأن النبيذ منه في الجملة ، ومنه حرام ، ومنه حلال وبينه . وأن لا تقية في بعض الأمور يحتمل لأنه معلوم بحيث لا يمكن التقية أو لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا فتأمل . وفي الحسن ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : كل مسكر حرام ( 2 ) . وعن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله حرم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني ( أمرني خ ) أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك فقال : أنا أصف لك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحله كثير الماء ؟ فرد علي بكفيه مرتين : لا ، ( 4 ) لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 281 . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259 . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259 . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 267 .
مجمع الفائدة — صفحة 193 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني