شرح
أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان
يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا ( لئلا ئل ) تغتلم ، فإن كنتم
تريدون النبيذ فهذا النبيذ ( 1 ) .
وفيها دلالة على تحريم كل مسكر ولو كان قليلا منه .
وأن النبيذ منه في الجملة ، ومنه حرام ، ومنه حلال وبينه .
وأن لا تقية في بعض الأمور يحتمل لأنه معلوم بحيث لا يمكن التقية أو
لوجود قائل بتحريمه منهم أيضا فتأمل .
وفي الحسن ، عن كليب الصيداوي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : خطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : كل مسكر حرام ( 2 ) .
وعن أبي الربيع الشامي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الله حرم
الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله صلى الله
عليه وآله فقد حرمه الله عز وجل ( 3 ) .
وفي صحيحة معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن
رجلا من بني عمي وهو من صلحاء مواليك يأمرني ( أمرني خ ) أن أسألك عن
النبيذ وأصفه لك فقال : أنا أصف لك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل
مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، قال : فقلت : فقليل الحرام يحله كثير
الماء ؟ فرد علي بكفيه مرتين : لا ، ( 4 ) لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 281 .
( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259 .
( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259 .
( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 267 .