تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
.
شرح
يده فلا بأس بأكل ما وقع فيهما ( 1 ) ( فيه خ ل ئل ) . وصحيحة الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فتدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ فقال : لا بأس به أن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها ( 2 ) . ورواية هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 3 ) . فجمع الشيخ بينها ، بأنه يحل الحي والميت إذا اشتبه في الشبكة ولم يتميز الحي من الميت ، ويحرم الميت إذا تميز . وهو مقتضى كلام الشيخ المفيد ، فقيد ما يدل على الحل ولم يكن فيه قيد الاشتباه وعدم التميز مثل رواية مسعدة بن صدقة بذلك ( 4 ) . فأفتى الشيخان بحل المشتبه مع تيقن كون الميت فيه ، لصحة رواية الحلبي وصراحتها فيه . ويمكن أن يقال : بالحل مطلقا إذا مات في الشبكة وفيما يعمل أن ما يصطاد به ، مثل الحظيرة لا في غير ذلك ( 5 ) مطلقا مع الاشتباه وعدمه كما هو رأي البعض لصحة رواية محمد بن مسلم وصراحتها فيه حيث قال : ( ما عملت يده فلا بأس )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303 . ( 2 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303 . ( 3 ) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303 . ( 4 ) أي يفيد الاشتباه وعدم التميز هكذا في هامش . ( 5 ) في النسخة : المطبوعة : مثل الحظيرة وغير ذلك