تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولا يشترط قطع الأعضاء في الصيد ، ولا المستعصي ، ولا المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه ، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن كان في غير المذبح .
شرح
الأربعة دفعة ، بل ليس فيه ذلك أصلا كما عرفت . وأيضا لو كان ذلك ( 1 ) لزم عدم الحل مع بقاء الاستقرار وكثرة الزمان وليس كذلك ، نعم يمكن أن يكون ذلك لبعض الاعتبارات كما مر ، وفي جعل مثل ذلك دليلا هنا تأمل ، الله يعلم . والحاصل أن لا نزاع في الحل مع بقاء الاستقرار ، وكذا مع قلة الزمان الفاصل وعدم الاستقرار ، وإنما النزاع مع كثرته حينئذ ، المصنف على الحل والشهيد على التحريم ، فإن اعتبر إزالة الحياة المستقرة بقطع الأعضاء الأربعة كما هو الظاهر ينبغي التحريم مع إزالة الحياة بالبعض مطلقا ، سواء كان الفاصل قليلا أم كثيرا ، وإن لم يعتبر بل المعتبر قطع الجميع وإزالة الحياة حل ، والأول هو الظاهر بناء على المشهور ، ( الله يعلم خ ) . قوله : ( ولا يشترط قطع الأعضاء الخ ) قد عرفت أن الصيد إذا قتل بالآلة الشرعية على الوجه المعتبر شرعا يحل على أي وجه كان ، ولا يشترط قطع عضو من تلك الأعضاء أصلا فكيف الجميع ، بل لا يشترط جرحه ، وقد مر مفصلا فلا يحتاج إلى الإعادة . وكأنه أعيد ليظهر حكم المستعصي والمتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه ، فإن حكمه حكم الصيد على ما عرفت أن المراد بالصيد الممتنع الخ . فالمستعصي داخل فيه ، والمتردي لما تعذر ذبحه على الوجه المشترط رخص الشارع قتله واكتفى بحله بما يحل به الصيد .
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ هكذا : أي مدخلية وحدة الفعل في الحل والإباحة .