تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
صحيحة محمد الحلبي ، وعبيد الله الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . ( 1 ) وما رواه محمد وعبيد الله جميعا عنه ، ( في الصحيح ) أن أباه عليه السلام ، حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله ، أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ، فقوم عليه قيمة ، فقال لهم : إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمرة ( الثمن - خ ) ، وإما أن أعطيكم نصف الثمرة وآخذه ، فقالوا : بهذا أقامت السماوات والأرض ( 2 ) ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب . ( 3 ) وهي تدل على جواز المساقاة أيضا ، وجوازهما في الأرض الخراجية ، وجواز التقبيل ، وقبول الوكالة في التقبيل ، وجوازه مطلقا من دون شرط ، وكون القيم واحدا ، بل غير عدل أيضا ، إذ ما ثبت عدالة عبد الله بن رواحة ، بل غير معدود في كتب الرجال ، فتأمل . وأما كونها لازمة من الطرفين فهو للاجماع أيضا ، ولمثل أوفوا ( 4 ) ، والمسلمون عند شروطهم ( 5 ) ، وهو ظاهر ، ويمكن جواز فسخه بالتقايل ، لما مر في غيرها من العقود اللازمة . قال في التذكرة : ولا تبطل إلا بالتقايل . وأما استلزام كونه لازما ، للايجاب اللفظي - والقبول كذلك والماضوية وتقديم الايجاب والعربية والمقارنة وساير ما قيل في العقود اللازمة ، كما ادعاه شارح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 7 . ( 2 ) روى صدره في الباب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 2 وروى تمام الحديث في الباب 10 من أبواب بيع الثمار ( من كتاب التجارة ) الرواية 2 ( ج 13 ص 19 ) . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية 1 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) تقدم مأخذه .