تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدة ، والمستأجر والرد ( 1 ) ومنكر زيادة الأجرة والتفريط .
وقول المالك لو ادعى قطعه قباء ، وادعى الخياط قميصا .
شرح
العمل ، فتأمل . ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا أجرة له ، وهو ظاهر . ولا ينظر إلى أن الأصل عدم الأجرة والأمر أعم من كونه بالأجرة أم لا ، لما تقدم ، والاحتياط أيضا يقتضيها . قوله : والقول قول منكر الإجارة الخ . كأنه قد ثبت بالنص والاجماع بل العقل أيضا أن القول قول المنكر . ولكن لا بد من اليمين للأولين ، وهذا واضح ، في انكار أصل الإجارة ، وانكار الرد والتفريط ، وكذا في زيادة المدة والأجرة ، لأن الأقل داخل في الأكثر فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل ، ولأنه متفق عليه ، ولأن دعوى الزيادة بمنزلة دعوى الإجارة ، فالقول بالتحالف - كما قال به المحقق الثاني بعيد . والظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله لما مر ، وللأصل . وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بانكار أحدهما وحلفه لم ينقطع الدعوى والنزاع ، إذ قد ينقلب المنكر الحالف ، ويدعي الاستيجار في العين . الآخر ( 2 ) ، فلا بد من سماع دعواه ، ورده على وجه شرعي ، وليس إلا بأن يكون القول قول منكره مع اليمين . وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا . ولعل المصنف لم يذكر التحالف ، بناء على عدم دعوى الآخر .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : في الرد . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، الأخرى .