والقول قول منكر الإجارة ، وزيادة المدة ، والمستأجر والرد ( 1 )
ومنكر زيادة الأجرة والتفريط .
وقول المالك لو ادعى قطعه قباء ، وادعى الخياط قميصا .
شرح
العمل ، فتأمل .
ولو لم يكن عرف يقتضي الأجرة لا أجرة له ، وهو ظاهر .
ولا ينظر إلى أن الأصل عدم الأجرة والأمر أعم من كونه بالأجرة أم لا ،
لما تقدم ، والاحتياط أيضا يقتضيها .
قوله : والقول قول منكر الإجارة الخ . كأنه قد ثبت بالنص والاجماع بل
العقل أيضا أن القول قول المنكر .
ولكن لا بد من اليمين للأولين ، وهذا واضح ، في انكار أصل الإجارة ،
وانكار الرد والتفريط ، وكذا في زيادة المدة والأجرة ، لأن الأقل داخل في الأكثر
فبعد بطلان الأكثر لا نزاع في ثبوت الأقل ، ولأنه متفق عليه ، ولأن دعوى الزيادة
بمنزلة دعوى الإجارة ، فالقول بالتحالف - كما قال به المحقق الثاني بعيد .
والظاهر ما ذكره المصنف رحمه الله لما مر ، وللأصل .
وأما في المستأجر فالظاهر فيه التحالف لأنه بانكار أحدهما وحلفه لم ينقطع
الدعوى والنزاع ، إذ قد ينقلب المنكر الحالف ، ويدعي الاستيجار في العين .
الآخر ( 2 ) ، فلا بد من سماع دعواه ، ورده على وجه شرعي ، وليس إلا بأن يكون
القول قول منكره مع اليمين .
وكذا هو الظاهر في دعوى قطعه قباء وقميصا .
ولعل المصنف لم يذكر التحالف ، بناء على عدم دعوى الآخر .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب : في الرد .
( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، الأخرى .