تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولا يضمن الأجير لو تسلمه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا . ولو أمره بعمل له أجرة بالعادة فعليه الأجرة ، وإلا فلا .
شرح
وأنه لا مكافاة ، لأنه متبرع ، فإن كان المكافي يتبرع ، فمن ماله . وأن دخول أجرة الغسل والحمام غير معلوم دخولها في النفقة المشترطة ، ولهذا يحصل التردد في وجوبها على الزوج ونحوه لمن وجب عليه نفقته . ولا يبعد ذلك ، فإن الظاهر أنهم يريدون بها ما يحتاج إليه الانسان غالبا ، ولهذا يجب الكسوة والمسكن ، فتأمل . فجعل هذه فقط - أو منضما بقولهم إن الأجير إذا استوعب عمله المستأجر فما بقي له زمان كسب النفقة ، فيكون عليه دليلا على ايجابها على المستأجر ، مع عدم الشرط ، وعدم كونها أجرة ، والفتوى به كما نقل عن جماعة من أصحابنا - محل التأمل ، لما مر وجواز كون نفقته من أجرته ، وهو ظاهر ، ولعل لهم دليلا غير هذا . قوله : ولا يضمن الخ . أي لا يضمن المستأجر ومن يقوم مقامه لأجير ( الأخير - خ ) إذا تسلمه وقبضه واستعمله في العمل الذي عليه ، مطلقا حرا كان أو مملوكا صغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان كان برضاه و ( أو - خ ) رضا وليه وعدمه . ويمكن اشتراط إذن المولى والولي ، والظاهر العدم بعد العقد ولزوم التسليم والعمل ، ودليله الأصل ، وعدم الموجب . قوله : ولو أمره بعمل له أجرة الخ . هذا الحكم مشهور ( و - خ ) يحتمل أن يكون مجمعا عليه . ولعل سنده اقتضاء العرف فإنه يقتضي أن يكون مثل هذا العمل بالأجرة ، فالعرف مع الأمر بمنزلة قوله : اعمل هذا ولك علي الأجرة ، فيكون جعالة أو إجارة بطريق المعاطاة مع العلم بالأجرة ، ولو كان من العادة مثل أجرة الحمالين ، ويبعد كونها إجارة باطلة . وينبغي تقييده بأن المأمور أيضا ممن يأخذ الأجرة ، ويمكن ادخاله في
مجمع الفائدة — صفحة 83 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني