تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
ورواية محمد بن سنان ( فيهما ) عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الإجارة ؟ فقال صالح لا بأس به ( بها - خ ) إذا نصح قدر طاقته وقد آجر نفسه موسى بن عمران عليه السلام واشترط فقال : إن شئت ثمانية ( ثمانيا - يب ) وإن شئت عشرا ، فانزال الله تعالى فيه : على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك . ( 1 ) ولا يضر عدم صحة السند لأنها مؤيدة ، ولوجودها في الفقيه المضمون . والأخيرة تدل على أن الجهالة في المدة أيضا في الجملة لا تضر ، وأن معنى الآية ذلك ، وأن حكمها باق في شريعتنا ، بل حجيته شرع من قبلنا في الجملة . والكل يدل على جواز الإجارة مطلقا ، وحيازة المباحات ، مثل الماء والكلاء والسمك ، فتدل على عدم ملكيتها بمحض الحيازة كما تقدم ، فتذكر ، فتأمل . ثم ( إن - خ ) الظاهر أن نفقة الأجير على نفسه كما اختاره المصنف في التذكرة بل في القواعد أيضا . وجهه ظاهر فإن العقد إنما وقع على العمل ، وأجرة معينة ، فاقتضاء غيرهما يحتاج إلى دليل ، ولا دليل . نعم لو كان هناك عادة مستمرة أو قرينة صريحة في ذلك ، أو شرطت ، تلزم المستأجر ، لذلك . ويمكن حمل رواية سليمان بن سالم على ذلك ( إن سلمت صحتها ودلالتها ) رواها في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم ، قال : سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 2 والآية الشريفة في القصص : 28 .