تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
ولم يكتفوا بالعرف في ذلك ، بل قال فيها : ولا يجوز بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم عند نافيه ، فلا يجوز الإجارة . وقال : ولو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته إن قدرا ذلك وعلماه صح العقد ، وإن لم يقدراه بطل العقد ( إلى قوله ) : ولا فرق بين أن يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقهما ، وبين أن يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صح اجماعا ، ووصفهما كما يوصف في السلم ، وإن لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه . ( 1 ) فقد علم أنه لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف ، إذا لم تكن حاضرة فيه ، فتأمل . وأيضا الظاهر أنه يجوز استيجاره بأن يكون جميع منافعه للمستأجر ، لما تقدم ، وللروايات المشعرة بالجواز ، والانعقاد مع الكراهة . مثل رواية المفضل بن عمر ( في الكافي ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق . ( 2 ) ورواية عمار الساباطي ( في الفقيه والكافي ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتجر وإن ( فإن - ئل ) هو آجر نفسه أعطى أكثر مما يصيب في تجارته ( 3 ) قال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله عز وجل ويتجر ، فإنه إن ( إذا - ئل ) آجر نفسه حظر على نفسه الرزق . ( 4 )
هامش
( 1 ) انتهى ما في التذكرة ملخصا . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 والباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1 ( من كتاب التجارة ) ج 12 ص 175 ) . ( 3 ) وفي الكافي والتهذيب أعطى ما يصيب في تجارته . ( 4 ) الوسائل الباب 66 من أبواب ما يكتسب به الرواية 1 .