تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
فحمل المطلق على المقيد لوجود القيد في روايات كثيرة مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين الحديث . ( 1 ) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا . ( 2 ) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا ( للناس كا - ئل ) وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا . ( 3 ) وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه ( ودفعه - ئل ) القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب ، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع عليه السلام : هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله . ( 4 ) ( 5 ) وهذا الجمع غير بعيد ، وحاصله أنه يرجع إلى أنه إن ظهر التلف فلا يكونون ضمناء وإلا فيكونون ضمناء ، ويشعر به رواية أبي بصير المتقدمة ، ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب ، والاحتياط كما يشعر به بعض الروايات . ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 11 . ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 18 . ( 5 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : فيها دلالة على جواز الدفع وعدم الضمان ( بخطه رحمه الله ) . ( 6 ) قد تقدم ذكره آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 75 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني