تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
شرح
أراد بالشرائط هنا ما يعم الأجزاء التي هي الأركان ، والشرايط الخارجة التي لا يتحقق العقد إلا بها . أولها الصيغة المشتملة على الايجاب والقبول الدالين صريحا بنقل المنفعة المعينة بعوض معين ، فالايجاب مثل آجرتك ، وأكريتك ، وما يؤدي معناهما ، والقبول مثل قبلت ، ورضيت ، ونحوهما . وقال في شرح الشرايع : لما كانت الإجارة من العقود اللازمة وجب انحصار لفظها في الألفاظ المنقولة شرعا ، المعهودة لغة . وقال في شرح القواعد : ويشترط فيه كلما يشترط في مثله من العقود اللازمة ، على ما سبق ، مثل العربية ، ووقوع القبول على الفور الخ . قد ادعى الاجماع على كونه من العقود اللازمة في شرح القواعد ، ( 1 ) ويؤيده عدم وجدان الخلاف ، وأن الأصل في العقود هو اللزوم ، لمثل أوفوا بالعقود ( 2 ) ، والمسلمون عند شروطهم . ( 3 ) ولكن ما عرفت لزوم ما ادعى لزومه في العقود اللازمة ، من العربية ، حتى في الاعراب ، والبناء ، والمخرج ، والمقارنة ، والألفاظ الخاصة . وكذا دعوى انحصار لفظه في المنقول شرعا ( منها - خ ) مع عدم وجود خبر في أمثال ذلك . نعم قال الفقهاء ( رض ) ، حيث وجدوا مناسبة ( مناسبه - خ ) لمعناه اللغوي ، واصطلحوا على ذلك ، من غير ذكر نقل في ذلك من الشارع ، ولو كان لنقلوا ، ولو نقل لوصل ، وهو ظاهر .
هامش
( 1 ) حيث قال : وهو ( أي عقد الإجارة ) لازم من الطرفين بالاجماع . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 40 من أبواب المهور ( من كتاب النكاح ) الرواية 4 .