وهي ستة :
الأول : الصيغة والايجاب ( فالايجاب خ ل ) آجرتك ، أو أكريتك
والقبول ( و - خ ) هو قبلت .
شرح
ولا يندفع بالتعريف الثاني ( 1 ) ، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك ، تمليك المنفعة
المعينة في المدة المعلومة بعوض معين ، - كما قاله في شرح القواعد أيضا .
وأن الهبة ( 2 ) المعوضة بالمنفعة ، والوصية كذلك ، وعقد النكاح بمهر يكون
منفعة - دائما كان أو منقطعا - خارج عن التعريف ، إذ المقصود أن جنس العقد من
حيث هو يقتضي ذلك ، ويكون ثمرته ، كما هو المتبادر ، ولو لم يندفع به لم يندفع
بعقد شرعي ، موضوع لنقل المنافع الخ .
فلا يرد ما أورده في شرح القواعد ( 3 ) على أنه يرد الاشكال الأول ( 4 )
فتأمل .
قوله : وهي ستة الأول الصيغة ، فالايجاب آجرتك ، أو أكريتك ،
والقبول ، وهو قبلت .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة ( وأن الهبة المبينة المعوضة ) والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) فإنه قدس سره بعد نقض التعريف الأول : بالوصية والهبة والصداق ، قال ما هذا لفظه : ولو قال :
عقد شرع ( وضع - خ ) لنقل المنافع الخ يسلم عن هذا .
( 3 ) قال بعد ما نقلناه منه ، ما هذا لفظه : والعلم أنه يرد على التعريف ، الوصية بالمنفعة في مقابل عوض
والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقا ولا يقال : إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم ، لأنا
نقول : هو في المتعة معلوم .
وربما دفع ذلك بقوله : ( ثمرته ) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا . وفيه نظر ، لأن ذلك وإن
لم يكن ثمرة العقد الذي ه نفس المهمية ، قارنه ثمرة بعض أنواعه ، وهو العقد لا محالة ، فيتحقق النقض به .
( 4 ) هو قوله قده : إذ ما يقصد للفظ آجرتك . . . الخ .