تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
وهي ستة : الأول : الصيغة والايجاب ( فالايجاب خ ل ) آجرتك ، أو أكريتك والقبول ( و - خ ) هو قبلت .
شرح
ولا يندفع بالتعريف الثاني ( 1 ) ، إذ ما يقصد بلفظ آجرتك ، تمليك المنفعة المعينة في المدة المعلومة بعوض معين ، - كما قاله في شرح القواعد أيضا . وأن الهبة ( 2 ) المعوضة بالمنفعة ، والوصية كذلك ، وعقد النكاح بمهر يكون منفعة - دائما كان أو منقطعا - خارج عن التعريف ، إذ المقصود أن جنس العقد من حيث هو يقتضي ذلك ، ويكون ثمرته ، كما هو المتبادر ، ولو لم يندفع به لم يندفع بعقد شرعي ، موضوع لنقل المنافع الخ . فلا يرد ما أورده في شرح القواعد ( 3 ) على أنه يرد الاشكال الأول ( 4 ) فتأمل . قوله : وهي ستة الأول الصيغة ، فالايجاب آجرتك ، أو أكريتك ، والقبول ، وهو قبلت .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة والمطبوعة ( وأن الهبة المبينة المعوضة ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) فإنه قدس سره بعد نقض التعريف الأول : بالوصية والهبة والصداق ، قال ما هذا لفظه : ولو قال : عقد شرع ( وضع - خ ) لنقل المنافع الخ يسلم عن هذا . ( 3 ) قال بعد ما نقلناه منه ، ما هذا لفظه : والعلم أنه يرد على التعريف ، الوصية بالمنفعة في مقابل عوض والهبة كذلك ، وجعل المنفعة المعينة صداقا ولا يقال : إن العوض - وهو استحقاق الانتفاع بالبضع - غير معلوم ، لأنا نقول : هو في المتعة معلوم . وربما دفع ذلك بقوله : ( ثمرته ) لأن شيئا من العقود المذكورة ليس ثمرته هذا . وفيه نظر ، لأن ذلك وإن لم يكن ثمرة العقد الذي ه نفس المهمية ، قارنه ثمرة بعض أنواعه ، وهو العقد لا محالة ، فيتحقق النقض به . ( 4 ) هو قوله قده : إذ ما يقصد للفظ آجرتك . . . الخ .