( كتاب الإجارة )
وتوابعها
وفيه مقاصد : الأول في الإجارة ، وفيه مطلبان : ( الأول ) في الشرائط .
شرح
( كتاب الإجارة )
قوله : كتاب الإجارة ، وتوابعها ، وفيه مقاصد : الأول في الإجارة وفيه
مطلبان : الأول في الشرائط .
ترك تعريف الإجارة ، لظهوره ، فإنه قد يراد منها العقد المقتضى لانتقال
المنفعة المعينة بعوض معين مع التراضي .
وقد يراد منها مجرد هذا الانتقال الذي هو ثمرته .
والبحث في التعريفات خارج عن الفن ، بعد تحقق المطلوب ، خصوصا من
التعريفات اللفظية التي يفعلها ( جعلها - خ ) الفقهاء للتذكر ( للذكر - خ ) والتميز في
الجملة ، للعارف ، حتى يكون على بصيرة في الأحكام .
ومع ذلك معلوم أن المراد بالإجارة في قولهم : آجرتك ليس هذا المعنى
الشرعي الذي اصطلح عليه الفقهاء ، وعدوه من العقود .
فلا يرد ما أورده المحقق الثاني في شرح القواعد . ( 1 )
هامش
( 1 ) فإنه بعد تعريف الإجارة - بقوله : هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع بقاء الملك على
أصله - قال ما لفظه هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا ، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد ( آجرتك ) وهو
الايجاب ، فإنه لا يراد به العقد انشاء وإلا اخبارا ، لأن القبول عن المستأجر .