تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( كتاب الإجارة ) وتوابعها وفيه مقاصد : الأول في الإجارة ، وفيه مطلبان : ( الأول ) في الشرائط .
شرح
( كتاب الإجارة ) قوله : كتاب الإجارة ، وتوابعها ، وفيه مقاصد : الأول في الإجارة وفيه مطلبان : الأول في الشرائط . ترك تعريف الإجارة ، لظهوره ، فإنه قد يراد منها العقد المقتضى لانتقال المنفعة المعينة بعوض معين مع التراضي . وقد يراد منها مجرد هذا الانتقال الذي هو ثمرته . والبحث في التعريفات خارج عن الفن ، بعد تحقق المطلوب ، خصوصا من التعريفات اللفظية التي يفعلها ( جعلها - خ ) الفقهاء للتذكر ( للذكر - خ ) والتميز في الجملة ، للعارف ، حتى يكون على بصيرة في الأحكام . ومع ذلك معلوم أن المراد بالإجارة في قولهم : آجرتك ليس هذا المعنى الشرعي الذي اصطلح عليه الفقهاء ، وعدوه من العقود . فلا يرد ما أورده المحقق الثاني في شرح القواعد . ( 1 )
هامش
( 1 ) فإنه بعد تعريف الإجارة - بقوله : هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع بقاء الملك على أصله - قال ما لفظه هذا بيان حقيقة الإجارة شرعا ، لكن يشكل على جعل الإجارة هي العقد ( آجرتك ) وهو الايجاب ، فإنه لا يراد به العقد انشاء وإلا اخبارا ، لأن القبول عن المستأجر .