تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
ولا بالعتق ، ولا يرجع البعد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه ، على اشكال .
شرح
صريحا وبموت المستأجر بالاجماع المركب . وما نعرف دليلا على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الاجماع ، وأنت تعلم ضعفه في مثله ، وما يعرف على القول الفارق دليلا ، وعدم الدليل دليل العدم . وأما استثناء أنه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير ، فدليله ظاهر . وكذا الموصى له بالمنفعة مدة حياته ، مثل الإجارة ، ولكن هو بالحقيقة تلف أحد الأركان . وكذا استثناء العين المستأجرة وقفا ، بموت المؤجر ، فإنه بمنزلة انقضاء المدة ، لأنه إنما هو له إلى حين موته . ولكن استثنى من بطلان إجارة الوقف بموت المؤجر ، ما إذا مات الناظر المؤجر لمصلحة الوقف أو للبطون كلها ، فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر ، لأنه حينئذ بمنزلة الوكيل ، فلا موت للمؤجر حقيقة وهو ظاهر ، وذكره بعض الأصحاب ، فتأمل . قوله : ولا بالعتق الخ . أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة بالعتق ، لما تقدم ، ولا يرجع العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيد ، ولا على المستأجر ، لأن الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له ، والمنفعة انتقلت إلى المستأجر ، فصارت مملوكة له أيضا بالعوض ، فلا سبيل للعبد من الرجوع على أحد منهما . وأما لزوم نفقته تلك المدة على السيد ففيه اشكال ، من أنه أخذ منافعه ، فما بقي له كسب ومنفعة ، ونفقته من منفعته ، فيلزم من له المنفعة ، ولأن العبد