ولا بالعتق ، ولا يرجع البعد بما بعد العتق ، ونفقته على مولاه ،
على اشكال .
شرح
صريحا وبموت المستأجر بالاجماع المركب .
وما نعرف دليلا على البطلان بموتها سوى ما نقل في الشرح من الاجماع ،
وأنت تعلم ضعفه في مثله ، وما يعرف على القول الفارق دليلا ، وعدم الدليل دليل
العدم .
وأما استثناء أنه إذا كان شرط استيفاء المنفعة بنفس المستأجر والأجير ،
فدليله ظاهر .
وكذا الموصى له بالمنفعة مدة حياته ، مثل الإجارة ، ولكن هو بالحقيقة تلف
أحد الأركان .
وكذا استثناء العين المستأجرة وقفا ، بموت المؤجر ، فإنه بمنزلة انقضاء المدة ،
لأنه إنما هو له إلى حين موته .
ولكن استثنى من بطلان إجارة الوقف بموت المؤجر ، ما إذا مات الناظر المؤجر
لمصلحة الوقف أو للبطون كلها ، فإنها لا تبطل حينئذ بموت الناظر ، لأنه حينئذ
بمنزلة الوكيل ، فلا موت للمؤجر حقيقة وهو ظاهر ، وذكره بعض الأصحاب ،
فتأمل .
قوله : ولا بالعتق الخ . أي إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة
بالعتق ، لما تقدم ، ولا يرجع العبد بأجرة ما بقي عليه من مدة الإجارة على السيد ، ولا
على المستأجر ، لأن الأجرة قد ملكها السيد في زمان كونه مالكا له ، والمنفعة انتقلت
إلى المستأجر ، فصارت مملوكة له أيضا بالعوض ، فلا سبيل للعبد من الرجوع على أحد
منهما .
وأما لزوم نفقته تلك المدة على السيد ففيه اشكال ، من أنه أخذ منافعه ،
فما بقي له كسب ومنفعة ، ونفقته من منفعته ، فيلزم من له المنفعة ، ولأن العبد