شرح
الوقت الذي اكتراه إليه ، والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء
ترك ( 1 ) ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه . ( 2 )
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد .
والظاهر أن دليل الفسخ - بالتقايل - الاجماع وخبر من أقال نادما ( 3 ) الذي
مر في البيع ، وهو عام لا خصوصية له بالبيع ، فافهم .
والباقي أسباب الفسخ دليل يخصه ، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت .
ولا يبطل ببيع العين ، إذ لا منافاة بينه وبينها ، نعم يمكن أن يثبت الخيار
للجاهل بذلك ، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة .
ويدل على الصحة حسنة حسين بن نعيم ( الثقة في كتاب وقوف التهذيب )
عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام - إلى ( قوله : ) - قال أبو جعفر عليه السلام
لا ينقض البيع ، الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه ( تبيعه - ئل ) على أن الذي
يشتريه ( اشتراه - ئل ) لا يملك ما اشتراه ، حتى تنقضي السكنى على ما ( كما - ئل )
شرط وكذلك الإجارة ( الحديث ) . ( 4 )
ومكاتبة يونس إلى الرضا عليه الصلاة والسلام قال كتبت إلى الرضا
عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن
المتقبل ( المقبل - ئل ) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة ، هل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من
الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك ( أو أقل من ذلك - خ ) .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 بالسند الثالث .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة ( من كتاب التجارة ) وفيه من قال مسلما الخ .
( ج 12 ص 286 ) .
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3 .