تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الوقت الذي اكتراه إليه ، والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك ( 1 ) ومثلها رواية محمد بن سهل عن أبيه . ( 2 ) ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد . والظاهر أن دليل الفسخ - بالتقايل - الاجماع وخبر من أقال نادما ( 3 ) الذي مر في البيع ، وهو عام لا خصوصية له بالبيع ، فافهم . والباقي أسباب الفسخ دليل يخصه ، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت . ولا يبطل ببيع العين ، إذ لا منافاة بينه وبينها ، نعم يمكن أن يثبت الخيار للجاهل بذلك ، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة . ويدل على الصحة حسنة حسين بن نعيم ( الثقة في كتاب وقوف التهذيب ) عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام - إلى ( قوله : ) - قال أبو جعفر عليه السلام لا ينقض البيع ، الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه ( تبيعه - ئل ) على أن الذي يشتريه ( اشتراه - ئل ) لا يملك ما اشتراه ، حتى تنقضي السكنى على ما ( كما - ئل ) شرط وكذلك الإجارة ( الحديث ) . ( 4 ) ومكاتبة يونس إلى الرضا عليه الصلاة والسلام قال كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المتقبل ( المقبل - ئل ) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة ، هل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك ( أو أقل من ذلك - خ ) . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 بالسند الثالث . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب آداب التجارة ( من كتاب التجارة ) وفيه من قال مسلما الخ . ( ج 12 ص 286 ) . ( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 63 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني