تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
بالشدة .وكذا تشتد الكراهة فيما يقل نفعه وتكثر فائدته . وسبب الشدة خصوص النهي في الرواية وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والإداوة والسوط يجدها ( يجده - ئل ) الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسه . ( 1 ) ولهذا نقل في الدروس تحريم الثلاثة عن الحلبي والصدوقين لهذه الرواية . وذلك غير واضح لعدم ظهور صحة سندها ، لوجود القاسم بن محمد المشترك ، وأبان بن عثمان ( 2 ) وإن كان هو لا بأس به باعتقادي إلا أن كثيرا ما يردون الخبر به . ودلالتها غير واضحة ( صريحة - خ ) إذ يمكن حملها على المس على جهة الانتفاع بقرينة السؤال قبل التعريف ، ويحتمل كونها تسوى درهما ، وتجعل الإباحة مخصوصة بدون الدرهم ، ويحتمل على الكراهية ، كما تقدم من قوله : ( لا تمس ) ونحوه ، وهو مذهب الأكثر ، ولكن ما فهم شدة الكراهة في المدعى مطلقا . على أنها معارضة بأصح منها سندا وأوضح دلالة ، وهي حسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ ( 3 ) والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لها طالب . ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 2 . ( 2 ) سندها - كما في التهذيب - هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . ( 3 ) الشظاظ خشبة محدودة الطرف تدخل في عروتي جوالقين ليجمع بينهما عند حملها على البعير والجمع الشظة ( عن النهاية ) . ( 4 ) الوسائل الباب 12 من كتاب اللقطة الرواية 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 472 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني