تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
أو يستعير المحرم صيدا أو من الغاصب أو يستعير ذهبا أو فضة .
شرح
سقط . ( 1 ) وكذا مر دليل ضمانها ( ضمانهما - خ ) بدون الشرط ، ولعله لا خلاف عندنا في ذلك ، وكذا ( 2 ) دليل عد ما لضمان فيما لا ضمان فهي إلا مع التفريط والشرط ، والضمان بدونهما . قوله : أو يستعير المحرم صيدا الخ . فيضمن لأنه ليس له امساكه ، فيجب ارساله ، وضمانه لمالكه ، ولو تلف قبله يضمن الكفارة لله ، والقيمة للمالك ، ولو كان المالك الذي أعاره عالما لم يبعد عدم ضمانه له ، مع وجوب الارسال على المحرم المستعير ، ومع جهله في وجوب ارسال الصيد حينئذ تأمل ، بل ينبغي الضمان عليه لله وتسليمه للمالك ، وقد مر البحث فيه ( 3 ) فتذكر . قوله : أو من الغاصب . أي إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمنها المستعير أيضا كالغاصب . لا شك في ذلك مع علم المستعير بالغصب ، وأما مع جهله فيمكن أن يكون مثل الأمانة الشرعية بعد حصول العلم به فيعلم صاحبها أو يردها إليه فيضمن بالتأخير على ما قالوه فيها . قوله : أو يستعير ذهبا الخ . لا ينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة الذهب والفضة ، لأن لهما منفعة يمكن استعارتهما ( استفادها - خ ) مع البقاء ، مثل
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 214 . ( 2 ) يعني مر . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة ج 6 ص 404 - 405 كتاب الحج .
مجمع الفائدة — صفحة 375 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني