أو يستعير المحرم صيدا
أو من الغاصب
أو يستعير ذهبا أو فضة .
شرح
سقط . ( 1 )
وكذا مر دليل ضمانها ( ضمانهما - خ ) بدون الشرط ، ولعله لا خلاف عندنا في
ذلك ، وكذا ( 2 ) دليل عد ما لضمان فيما لا ضمان فهي إلا مع التفريط والشرط ،
والضمان بدونهما .
قوله : أو يستعير المحرم صيدا الخ . فيضمن لأنه ليس له امساكه ، فيجب
ارساله ، وضمانه لمالكه ، ولو تلف قبله يضمن الكفارة لله ، والقيمة للمالك ، ولو
كان المالك الذي أعاره عالما لم يبعد عدم ضمانه له ، مع وجوب الارسال على المحرم
المستعير ، ومع جهله في وجوب ارسال الصيد حينئذ تأمل ، بل ينبغي الضمان عليه لله
وتسليمه للمالك ، وقد مر البحث فيه ( 3 ) فتذكر .
قوله : أو من الغاصب . أي إذا استعار من الغاصب العين المغصوبة ضمنها
المستعير أيضا كالغاصب .
لا شك في ذلك مع علم المستعير بالغصب ، وأما مع جهله فيمكن أن يكون
مثل الأمانة الشرعية بعد حصول العلم به فيعلم صاحبها أو يردها إليه فيضمن
بالتأخير على ما قالوه فيها .
قوله : أو يستعير ذهبا الخ . لا ينبغي الاشكال والخلاف في جواز استعارة
الذهب والفضة ، لأن لهما منفعة يمكن استعارتهما ( استفادها - خ ) مع البقاء ، مثل
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 214 .
( 2 ) يعني مر .
( 3 ) راجع مجمع الفائدة ج 6 ص 404 - 405 كتاب الحج .