شرح
( مأمونين - خ ) وتاركه مأمون ( مأمونين - خ ) .
ووجه ضمان المفرط والمتعدي ظاهر ، لأن يده حينئذ يد غصب وضمان ،
فيكون ضامنا ، لا يخلص منه إلا بالتسليم سالما أو بالابراء أو الاسقاط ، أو الإعارة
الجديدة ، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأي وجه كأن يكون ضامنا على ما مر في
الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك ، إلا أن ( 1 ) يكون التلف
بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف ، فتأمل .
وأما إن شرط فالظاهر أنه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل .
وقولهم : مقتضى العارية التبرع ، يريدون به مع الاطلاق ، وبدون الشرط ،
لا مطلقا .
فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد ، ولا مانع منه ، فيكون جائزا ، فيلزم
الوفاء ، لأن المسلمين عند شروطهم . ( 2 )
ويدل عليه الأخبار الصحيحة أيضا ، خصوصا في العارية ، مثل ما في
صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : بل عارية مضمونة . ( 3 )
وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ( سنان - خ ) قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : لا يضمن العارية ، إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا ، إلا الدنانير فإنها
هامش
( 1 ) لا أن يكون في مطبوع .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الرواية 1 و 2 و 5 وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب
التجارة والنكاح .
( 3 ) متن الرواية هكذا : عن أبي بصير ( يعني المرادي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول :
بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فستعار منه سبعين درعا باطراقها ( بأطرافها - خ ) فقال :
أغصبا يا محمد الخ فقال النبي صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة الوسائل الباب 1 من كتاب العارية
الرواية 4 .