تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
( مأمونين - خ ) وتاركه مأمون ( مأمونين - خ ) . ووجه ضمان المفرط والمتعدي ظاهر ، لأن يده حينئذ يد غصب وضمان ، فيكون ضامنا ، لا يخلص منه إلا بالتسليم سالما أو بالابراء أو الاسقاط ، أو الإعارة الجديدة ، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأي وجه كأن يكون ضامنا على ما مر في الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك ، إلا أن ( 1 ) يكون التلف بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف ، فتأمل . وأما إن شرط فالظاهر أنه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل . وقولهم : مقتضى العارية التبرع ، يريدون به مع الاطلاق ، وبدون الشرط ، لا مطلقا . فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد ، ولا مانع منه ، فيكون جائزا ، فيلزم الوفاء ، لأن المسلمين عند شروطهم . ( 2 ) ويدل عليه الأخبار الصحيحة أيضا ، خصوصا في العارية ، مثل ما في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة . ( 3 ) وفي الصحيح ، عن ابن مسكان ( سنان - خ ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يضمن العارية ، إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا ، إلا الدنانير فإنها
هامش
( 1 ) لا أن يكون في مطبوع . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الخيار الرواية 1 و 2 و 5 وغيرها من الأبواب المتفرقة في كتاب التجارة والنكاح . ( 3 ) متن الرواية هكذا : عن أبي بصير ( يعني المرادي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فستعار منه سبعين درعا باطراقها ( بأطرافها - خ ) فقال : أغصبا يا محمد الخ فقال النبي صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة الوسائل الباب 1 من كتاب العارية الرواية 4 .