تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
مضمونة ، وإن لم يشترط فيها ضمانا . ( 1 ) وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، إلا أن يكون قد اشترط عليه . ( 2 ) وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ ( قال - خ ) فقال : جميع ما استعرته فتوى ( 3 ) فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان ، إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك . ( 4 ) واعلم أن هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا ، مسكوكين أم لا . وكذا رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله و ( 5 ) أبي إبراهيم عليهما السلام ، قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب وفضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقال : إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها ، فهلكت ، فالمستعير ضامن . ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب العارية الرواية 1 . ( 2 ) أورد صدره في الوسائل في الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 1 وذيله في الباب 1 من أبواب العارية الرواية 1 . ( 3 ) التوى مقصورا ويمد هلاك المال . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 2 . ( 5 ) في جميع النسخ والتهذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه أو بدل واو . ( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 4 وأورد ذيله في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية .