شرح
مضمونة ، وإن لم يشترط فيها ضمانا . ( 1 )
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صاحب الوديعة
والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه ، إلا أن يكون
قد اشترط عليه . ( 2 )
وحسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟
( قال - خ ) فقال : جميع ما استعرته فتوى ( 3 ) فلا يلزمك تواه ، إلا الذهب والفضة
فإنهما يلزمان ، إلا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع
ما استعرت واشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط
عليك . ( 4 )
واعلم أن هذه تدل على كون الذهب والفضة مضمونين مطلقا ، مسكوكين
أم لا .
وكذا رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله و ( 5 ) أبي إبراهيم
عليهما السلام ، قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب وفضة
فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقال : إذا استعرت عارية بغير إذن صاحبها ،
فهلكت ، فالمستعير ضامن . ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من كتاب العارية الرواية 1 .
( 2 ) أورد صدره في الوسائل في الباب 4 من أبواب الوديعة الرواية 1 وذيله في الباب 1 من أبواب العارية
الرواية 1 .
( 3 ) التوى مقصورا ويمد هلاك المال .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 2 .
( 5 ) في جميع النسخ والتهذيب بالواو وفي الوسائل والفقيه أو بدل واو .
( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العارية الرواية 4 وأورد ذيله في الباب 4 من تلك الأبواب الرواية .