تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
تحت الختم ، فهو كفض الختم ( 1 ) ، وإن كان فوقه لم يضمن إلا نقصان الخرقة . ( 2 ) الظاهر عدم الضمان في الموضعين ، لما من عدم التصرف فيه بخيانة ، وقاعدتهم إن أخذ جزء من المتصل موجب لضمان الكل ، إن كان عمدا ، كما سيجئ . قيل قوله ( 3 ) : ويجب أن يشهد الخ يقتضي ضمان تمام الخرق ( الخرقة - خ ) فتأمل . وقال أيضا : إن نبش المدفونة من غير تصرف فيها ، مثل فض الخاتم . وهو قريب ، وكذا قريب قوله : لو حل ( أحل - خ ) الخيط الذي شد به رأس الكيس أو ردمة الثياب ( 4 ) لم يضمن ما في الكيس والردمة ، ولو فعل ذلك للأخذ ، بخلاف فض الختم وفتح القفل ، لأن القصد منه المنع من الانتشار ولم يقصد به الكتمان عنه . ( 5 ) والظاهر التساوي في عدم الضمان ، لما مر ، إلا أن يتصرف ما في الكيس أو الردمة بقصد الخيانة ، فتأمل . واستشكل في الضمان لو عد المعدود أو وزنها أو ذرعها ، والظاهر عدمه ، لما
هامش
( 1 ) وأصل الفض ، الكسر ، يقال فضضت الختم فضا ، من باب قتل ، كسر ( 2 ) انتهى ما نقله عن التذكرة ، منقول بالمعنى راجع ج 1 ص 198 منها ( 3 ) يعني قول المصنف في المتن . ( 4 ) الردم باهمال الدال الساكنة ، السد . . . وفي الحديث كانت العرب تحج البيت وكان ردما أي كان لا حيطان له ، كأنه من تردم الثوب ، أي اخلق واسترفع ( مجمع البحرين ) . ويحتمل أن تكون هذه الكلمة رزم بالزاء المعجمة أخت الراء المهملة ، ومعناها - كما في مجمع البحرين - رزمت كذا وكذا ، أي ربطته وشددته . وفي لسان العرب الرزمة من الثياب ما شد في ثوب واحد ( ج 12 ص 239 ) . ( 5 ) انتهى ما في التذكرة ( ج 2 ص 198 ) .