تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
المستودع إما أن يخرج بها إلى السقي أو الرعي ، وكانت لا تنقاد إلا بالركوب ، فلا ضمان لعدم التعدي والتفريط ، ولو كانت الدابة تنقاد بغير ركوب ، فركب ضمن إلا مع عجزه عن سقيها أو رعيها بدون ركوبها ، فإنه يجوز ولا ضمان . ( 1 ) وهذا صريح في جواز الاخراج للسقي والعلف ، وينبغي أن يجوز الركوب مع عدم العجز أيضا ، إن كان الموضع بعيدا بحيث العادة تقضي بأن مثل هذه المسافة لا تسقى الدابة ولا تعلف إلا بالركوب غالبا بل إذا كان المستودع ممن لا يتعارف عدم ركوبه في مثل هذه المسافة ينبغي أن يجوز له مع عدم الضمان ، وقيل في موضع آخر أنه يجوز الركوب لإزالة جموحها للسقي . ( 2 ) وقال أيضا في التذكرة : إذا أخذ المستودع الدراهم المودعة عنده ليصرفها إلى حاجته أو أخذ الثوب ليلبسه ، أو أخرج الدابة ( من مكانها - خ ) ليركبها ، ثم لم يستعمل ( 3 ) ضمن . وكأنه ظاهر ، لأن الاخراج على هذا القصد خيانة ، فوضع يده على مال الغير خيانة وعدوانا ( 4 ) من غير أمانة ، فيكون ضامنا . أما لو نوى الأخذ خيانة ، ولم يأخذ ، أو نوى الاستعمال ، ولم يستعمل ، ففي الضمان اشكال ، ينشأ من أنه لم يحدث في الوديعة فعلا وقولا ، فلا ( فلم - خ ) يضمن ، ومن أنه قصد الخيانة ؟ فصار خائنا ، ولا أمانة للخائن ، فيكون خائنا
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 198 . ( 2 ) من جمح أي أسرع ، يقال : جمع في أثره أي أسرع اسراعا لا يرده شئ ، ومنه فرس جموح ، للذي إذا ذهب في عدوه لم يرده شئ ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) هكذا في التذكرة ( ج 2 ص 198 ) وفي جميع النسخ ( ثم استعمل ضمن ) والصواب ما في التذكرة ، كما أثبتناه . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ والصواب عدوان بالضم .
مجمع الفائدة — صفحة 326 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني