ولا يصح شرط الأجل ، لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن
جديد .
وتحقق بمزج المتساويين ، وباستحقاق الاثنين الشئ ،
إما بالإرث أو الحيازة ، أو بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر .
وإنما تصح بالأموال ، دون الأبدان والوجوه والمفاوضة .
شرح
الاجماع ، فإنه لا خلاف بين المسلمين على الجملة ، وإن اختلفوا في أنواع منها . ( 1 )
كأنه يريد استدلال على حصول حكم الاشتراك ، وإلا حصولها
ضروري أو ( و - خ ) المعنى العرفي غير المعنى المتقدم ، وهو عقد ثمرته جواز تصرف
مالك في ماله ومال غيره ، كما سيجئ تحقيقه ، فتأمل .
قوله : ولا يصح شرط الأجل الخ . أي لو شرط أجلا في نوع من الشركة
المتقدمة بالمعنى في العقد لم يلزم ذلك الأجل ، بمعنى أنه لم تنته بانتهاء الأجل ، بل
هي حاصلة بعده أيضا ، ما لم تحصل القسمة .
لكن ثمرة شرط الأجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل
إذن جديد ، فلو مزجا ماليهما ، وقال أحدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوه ، ونحن نكون
شركاء إلى سنة ، فالشركة بعد السنة باقية ، ولم يجز لأحدهما التصرف ، إلا ( إلى - خ )
أن يعلم إذنه ، فتأمل .
قوله : وتتحقق بمزج المتساويين الخ . وقد مر تحقيقه .
قوله : وإنما تصح بالأموال الخ . قال في التذكرة : الشركة على أربعة
أنواع ، شركة العنان ( من عن - خ ) وهي أن يخرج كل مالا ويمزجاه ، ويشترط
( ويشترطا - خ ) العمل فيه بأبدانهما ، ونقل الخلاف في سبب التسمية ، واشتقاق
هامش
( 1 ) انتهى ما في التذكرة ج 2 ص 219 كتاب الشركة .