تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولا يصح شرط الأجل ، لكن يثمر المنع من التصرف إلا بإذن جديد .
وتحقق بمزج المتساويين ، وباستحقاق الاثنين الشئ ، إما بالإرث أو الحيازة ، أو بابتياع جزء من أحد المختلفين بجزء من الآخر . وإنما تصح بالأموال ، دون الأبدان والوجوه والمفاوضة .
شرح
الاجماع ، فإنه لا خلاف بين المسلمين على الجملة ، وإن اختلفوا في أنواع منها . ( 1 ) كأنه يريد استدلال على حصول حكم الاشتراك ، وإلا حصولها ضروري أو ( و - خ ) المعنى العرفي غير المعنى المتقدم ، وهو عقد ثمرته جواز تصرف مالك في ماله ومال غيره ، كما سيجئ تحقيقه ، فتأمل . قوله : ولا يصح شرط الأجل الخ . أي لو شرط أجلا في نوع من الشركة المتقدمة بالمعنى في العقد لم يلزم ذلك الأجل ، بمعنى أنه لم تنته بانتهاء الأجل ، بل هي حاصلة بعده أيضا ، ما لم تحصل القسمة . لكن ثمرة شرط الأجل المنع للشريك من التصرف في المشترك حتى يحصل إذن جديد ، فلو مزجا ماليهما ، وقال أحدهما للآخر تصرف بالبيع ونحوه ، ونحن نكون شركاء إلى سنة ، فالشركة بعد السنة باقية ، ولم يجز لأحدهما التصرف ، إلا ( إلى - خ ) أن يعلم إذنه ، فتأمل . قوله : وتتحقق بمزج المتساويين الخ . وقد مر تحقيقه . قوله : وإنما تصح بالأموال الخ . قال في التذكرة : الشركة على أربعة أنواع ، شركة العنان ( من عن - خ ) وهي أن يخرج كل مالا ويمزجاه ، ويشترط ( ويشترطا - خ ) العمل فيه بأبدانهما ، ونقل الخلاف في سبب التسمية ، واشتقاق
هامش
( 1 ) انتهى ما في التذكرة ج 2 ص 219 كتاب الشركة .