شرح
القسمة .قال في التذكرة : الشركة جائزة بالنص والاجماع ، أما النص فالكتاب
والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية ( 1 ) أضاف الغنيمة
إليهم ، وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين ، وقوله تعالى : فإن كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( 2 ) وأما السنة فنقل الروايات من العامة - إلى
قوله ومن طريق - الخاصة ما رواه هشام بن سالم ( في الصحيح ) عن الصادق عليه
الصلاة والسلام ، قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل في السلعة ؟ قال : إن ربح
فله ، وإن وضع فعليه . ( 3 )
وعن الحسين بن المختار ، أنه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل
يكون له الشريك فيظهر عليه ( و - خ ) قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل
الذي أخذ من غير أن يبين ذلك ( له - ئل يب ) ؟ فقال : شوه ( 4 ) لهما ، اشتركا بأمانة الله
وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما أحب له أن يأخذ منه
شيئا بغير علمه . ( 5 )
والأخبار في ذلك كثيرة من طرق العامة ( 6 ) ومن طرق الخاصة ، وأما
هامش
( 1 ) الأنفال : 40 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الشركة الرواية 1 ج 13 ص 174 وفي التهذيب يشاركه الرجل بدل
يشارك الرجل .
( 4 ) بمعنى التنكير والتقبيح كما في الوافي .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الشركة الرواية 1 ورواها في التهذيب في باب الشركة والمضاربة تحت
رقم 35 ج 7 ص 192 . ونقل الرواية أيضا في آخر هذا الباب هكذا : وإني لا أحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يشير عليه .
( 6 ) منها ما يستفاد من سنن أبي داود ج 3 ص 256 - 257 وص 285 .