تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
شرح
القسمة .قال في التذكرة : الشركة جائزة بالنص والاجماع ، أما النص فالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية ( 1 ) أضاف الغنيمة إليهم ، وجعل الخمس مشتركا بين الأصناف المذكورين ، وقوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( 2 ) وأما السنة فنقل الروايات من العامة - إلى قوله ومن طريق - الخاصة ما رواه هشام بن سالم ( في الصحيح ) عن الصادق عليه الصلاة والسلام ، قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . ( 3 ) وعن الحسين بن المختار ، أنه سأل الصادق عليه السلام ، عن الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه ( و - خ ) قد أختان منه شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين ذلك ( له - ئل يب ) ؟ فقال : شوه ( 4 ) لهما ، اشتركا بأمانة الله وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما أحب له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه . ( 5 ) والأخبار في ذلك كثيرة من طرق العامة ( 6 ) ومن طرق الخاصة ، وأما
هامش
( 1 ) الأنفال : 40 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الشركة الرواية 1 ج 13 ص 174 وفي التهذيب يشاركه الرجل بدل يشارك الرجل . ( 4 ) بمعنى التنكير والتقبيح كما في الوافي . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الشركة الرواية 1 ورواها في التهذيب في باب الشركة والمضاربة تحت رقم 35 ج 7 ص 192 . ونقل الرواية أيضا في آخر هذا الباب هكذا : وإني لا أحب له إن رأى منه شيئا من ذلك أن يشير عليه . ( 6 ) منها ما يستفاد من سنن أبي داود ج 3 ص 256 - 257 وص 285 .
مجمع الفائدة — صفحة 190 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني