( المقصد الخامس في الشركة )
وفيه بحثان الأول الشركة عقد جائز من الطرفين .
شرح
( المقصد الخامس في الشركة )
قوله : المقصد الخامس في الشركة وفيه بحثان الخ . قال في التذكرة :
الشركة هي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع الخ .
فكون الشركة مطلقا عقدا ( 1 ) محل التأمل ، فإن سببها قد يكون إرثا ، وقد
يكون مزجا ، وقد يكون حيازة ، بأن يقلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة .
نعم قد يكون عقدا ، بأن اشترى بعض حيوان ببعض حيوان آخر فصارا
كلاهما مشتركين ، وهما شريكان ، وليس في شئ منهما الشركة التي هي عقد .
ففي كونها عقدا مسامحة ، وهو ظاهر ، فإن الشركة هي الاجتماع المتقدم ،
فلا معنى لكونها عقدا وجائزا .
نعم البقاء على حكمه أمر جائز ، بمعنى أنه لا يجب الصبر على الشركة ، بل
يجوز دفعها ، وابقائها ، فكأنه يريد بالعقد معنى آخر للشركة غير ما تقدم ، كما سيجئ
ذلك ، وبالجائز أنه إذا أذن للتجارة وغيرها لا يلزم ذلك ، بل يجوز منعه بعد وطلب
هامش
( 1 ) كما عرفه قدس سره في المتن .