تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو شرطا المبادرة والرشق عشرين والإصابة خمسة فأصابا خمسة من عشرة ، لم يجب الاكمال ، ولو أصاب أحدهما خمسة منهما والآخر أربعة ، نضل صاحب الخمسة . ولو شرطا المحاطة فأصابا خمسة منها تحاطا ، وأكملا ، ولو
شرح
نفسه ، فهو بمنزلة من لم يسبق أحدهما أصلا ، وهو ظاهر ، وإن سبق أحدهما والمحلل على الآخر ، فللسابق مال نفسه ، لأنه ما سبقه أحد حتى يأخذ ماله ونصف ( 1 ) مال المسبوق أيضا ، لأنه سبقه مع المحلل ، والمال لمن سبق والسابق اثنان ، فيقسم بينهما بالسوية ، فيكون النصف الآخر للمحلل . قوله : ولو شرطا المبادرة الخ . قد عرفت معنى المبادرة ، والرشق بالكسر هو عدد الرمي من النشاب ، فلو أصاب كل واحد بالخمسة التي كانت إصابتها شرطا من العشرة ، فلم يغلب أحدهما الآخر ، ولم يجب اكمال العشرين ، إذ لا فائدة بالحصول إلا الاتيان بالشرط الموجب للغلبة . أما لو أصاب أحدهما خمسة من الشعرة والآخر أربعة منها نضل صاحبه وغلبه ، فيأخذ العضو ، لأنه قد شرط المبادرة ، بمعنى ( يعني - خ ) كل من أصاب خمسة من عدد عشرين ، وما أصاب صاحب الخمسة من تلك العدد من العشرين فهو نضل . والظاهر أنه لا يجب حينئذ اكمال العشرين أيضا لحصول الغلبة ، بل الشرط أيضا . ونقل في التذكرة عن بعض العامة وجوب الاكمال لينتفع صاحبه بالعلم ( 2 ) من راميه ، ونحو ذلك ، وفيه ما تقدم . قوله : ولو شرطا المحاطة الخ . أي لو شرط المحاطة في عشرين رشقا وإصابة
هامش
( 1 ) عطف على قوله قدس سره : مال نفسه . ( 2 ) في بعض النسخ : لتعلم ، وفي بعضها بالتعلم .
مجمع الفائدة — صفحة 185 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني