تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
بعض الآيات ( 1 ) وعدم دخوله فيها .وعلى تقدير ثبوت التحريم ( لا ينبغي ) الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها ( لأن ) مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا ، ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة ، لعدم تحريم غير الاستعمال .ثم إن الظاهر كراهة المفضضة ، لعدم ثبوت دليل التحريم لأن النهي الموجود في حسنة الحلبي لا يمكن الاستدلال به على التحريم وإن كان عطفا على النهي التحريمي عن الفضة ، لعدم الصحة مع مخالفة الأصل ، وما تقدم . وللجمع بينهما وبين صحيحة معاوية بن وهب ( الثقة ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة ( 2 ) من فضة قال : لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها ( 3 ) فتأمل فيه . وصحيحة عبد الله بن سنان ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة ( 4 ) . والظاهر وجوب عزل الفم لهذا الأمر المقيد للوجوب ظاهرا مع عدم المعارض ولوجود المعنى في الشرب عن الفضة المحضة في الشرب عن موضع الفضة في المفضضة على الظاهر . والظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضة ، في ثبوت الكراهة ، ووجوب عزل الفم مع احتمال الكراهة ، وعدم وجوب عزل الفم فيه ولا يخفى أن وجوب عزل الفم يدل على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل . وبالجملة لولا دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق ، لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا ، لعدم دليل التحريم للفظ ( كرههما ) وعطف
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحى إلى الأنعام - 144 ( 2 ) الضبة بالفتح والتشديد من حديد أو صفر يشعب بها الإناء وجمعها ضبات كحبة وضببته بالتشديد عملت له الضبة ومنه إناء مضيب ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) ئل باب 66 حديث 4 من أبواب النجاسات . ( 4 ) الباب حديث 5 من أبواب النجاسات .
مجمع الفائدة — صفحة 364 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني