تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ويجتنب موضع ( مواضع خ ل ) الفضة .
شرح
ثم اعلم أن النجس المحقق هو الثمانية البول والغائط والمني والميتة والدم من ذي النفس في الجملة والكلب والخنزير والكافر في الجملة . ( والمطهر ) أربعة الماء والأرض والشمس والاستحالة في الجملة ، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا ، والله يعلم . ( خاتمة ) قوله : ( يحرم استعمال أواني الخ ) دليل تحريم الاستعمال مطلقا اجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل اجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب إلا ما نقل عن داود ، فإنه حرمه للشرب فقط ( 1 ) وبعض ( 2 ) الأخبار . ولكن ليس في خبر معتبر ، النهي عن الاستعمال ، نعم وقع كراهتهما ( 3 ) في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا والحمد لله إنما كان لها حلقة من فضة وهي عندي والنهي ( 5 ) عن الأكل في آنية الفضة في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) قال في المنتهى يحرم استعمالها - أواني الذهب - مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك ، وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى . ( 2 ) كما يأتي نقله من الشارح قدس سره . ( 3 ) هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة - هي أربع نسخ - ( كرهما ) . ( 4 ) ئل باب 65 حديث 1 من أبواب النجاسات . ( 5 ) عطف على قوله ره : ( اجماعنا ) ، وكذا قوله ره : وفتوى الأصحاب ، وقوله : وباقي الأخبار الغير الصحيحة .