شرح
في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم ( وخ
ل ) صليت فيه ثم رأيته ( فرأيته خ ل ) بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول ( 1 ) .
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟
قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد ( 2 ) وفي طريقه أبان ، ولعله ابن عثمان الذي
ممن أجمعت ، فلا يضر كما قالوا في غيره من الأخبار .
وحسنة عبد الله بن سنان ( لإبراهيم ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة
أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى - فإن لم يعلم به
فليس عليه إعادة وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه
بالماء ( 3 ) فيفهم عدم الإعادة على ذلك التقدير .
وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عنه عليه السلام عن رجل يصلي وفي
ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟ قال : قد مضت صلاته ولا شئ
عليه ( 4 ) ، وابن مسكان مشترك ، بل أبي بصير أيضا ، وفيه محمد بن عيسى ، عن
يونس بن عبد الرحمان ( 5 ) ففي الصحة تأمل لكن قالها في المنتهى وهو غير بعيد .
وصحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد
شيئا من صلاته ( 6 ) وفي الدلالة تأمل .
وصحيحة زرارة ( الطويلة ) قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 5 من أبواب النجاسات وسنده كما في يب هكذا : علي بن مهزيار ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب النجاسات .
( 4 ) ئل باب 40 حديث 2 من أبواب النجاسات .
( 5 ) فإن سنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير .
( 6 ) ئل باب 40 حديث 6 من أبواب النجاسات .