شرح
هو فيه بالصحة وصحيحة الحسن ( الحسين خ يب ) بن أبي سارة في الاستبصار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن
أغسله ؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر ( 1 ) .
وهذه أصح سندا وأوضح دلالة حيث إنها صريحة في . الخمر ، وفي قبل
الغسل ( 2 ) .
وللتعليل وما صححت وفي كلامهم أيضا ، ولعل وجهه أنها مذكورة
في التهذيب عن الحسين بن أبي سارة في الموضعين ، وهو غير معلوم لعدم ذكره
في الكتب في تحقيق الرجال ، أظن أنه الحسن الثقة لذكره في الكتب ، وكونه
كذلك في الاستبصار المقابل بما يقال إن عليه خط الشهيد رحمه الله ، وأظن
توثيق غيره أيضا فيه لأنه قال فيه ( عنه ) إشارة إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
أحمد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير عن الحسن .
وفي التهذيب قال : أحمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أبي
عمير عن الحسين الخ ولعل أحمد هو ابن عيسى ، وأبو عبد الله هو محمد بن خالد
البرقي الثقة عند الشيخ أو يكون ( ابن ) بدل ( عن ) فيوافق الاستبصار فصح الخبر
إن شاء الله والأخبار كثيرة ما نقلتها ، لعدم الصحة .
ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلا ولو بعلاج
بالاتفاق ، وما يدل على طهارة بصاق شاربها من الأخبار ( 3 ) وعلى استعمال
ظروفها من غير غسل ( 4 ) .
والعجب من الصدوق ، أنه قال في الفقيه : تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 10 من أبواب النجاسات .
( 2 ) يعني صريحة في أن السؤال كان عن الصلاة فيه قبل الغسل حيث قال : أصلي فيه قبل أن أغسله ؟
( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 و 2 من أبواب النجاسات .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 25 و 30 من أبواب الأشربة المحرمة .