تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
هو فيه بالصحة وصحيحة الحسن ( الحسين خ يب ) بن أبي سارة في الاستبصار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس ، إن الثوب لا يسكر ( 1 ) . وهذه أصح سندا وأوضح دلالة حيث إنها صريحة في . الخمر ، وفي قبل الغسل ( 2 ) . وللتعليل وما صححت وفي كلامهم أيضا ، ولعل وجهه أنها مذكورة في التهذيب عن الحسين بن أبي سارة في الموضعين ، وهو غير معلوم لعدم ذكره في الكتب في تحقيق الرجال ، أظن أنه الحسن الثقة لذكره في الكتب ، وكونه كذلك في الاستبصار المقابل بما يقال إن عليه خط الشهيد رحمه الله ، وأظن توثيق غيره أيضا فيه لأنه قال فيه ( عنه ) إشارة إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد البرقي ، عن محمد بن أبي عمير عن الحسن . وفي التهذيب قال : أحمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير عن الحسين الخ ولعل أحمد هو ابن عيسى ، وأبو عبد الله هو محمد بن خالد البرقي الثقة عند الشيخ أو يكون ( ابن ) بدل ( عن ) فيوافق الاستبصار فصح الخبر إن شاء الله والأخبار كثيرة ما نقلتها ، لعدم الصحة . ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعد الانقلاب خلا ولو بعلاج بالاتفاق ، وما يدل على طهارة بصاق شاربها من الأخبار ( 3 ) وعلى استعمال ظروفها من غير غسل ( 4 ) . والعجب من الصدوق ، أنه قال في الفقيه : تجوز الصلاة مع الثوب الذي فيه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 10 من أبواب النجاسات . ( 2 ) يعني صريحة في أن السؤال كان عن الصلاة فيه قبل الغسل حيث قال : أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 و 2 من أبواب النجاسات . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 25 و 30 من أبواب الأشربة المحرمة .