شرح
ودليلهما حسنة أبي بصير ( لإبراهيم ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ( 1 ) .
ونقل في المنتهى عنهما استثناء الخرء فقط ، وهو مؤيد بالأصل مع عدم
صحة الخبرين وعدم خصوصيتهما وعدم ثبوت الاجماع .
ولعل بول الخشاشيف خارج عن بول الطائر المستثنى لنقل الشيخ قبل
هذه خبرا يدل على نجاسته ( 2 ) وأول خبر عدمها ( 3 ) ، ولكن الخبرين غير
صحيحين .وأما بول ما يؤكل لحمه ، ففي غير الخيل والبغال والحمير كأنه لا خلاف
في طهارته كما أشار إليه في المنتهى ، وأما فيها فقال فيه : للأصحاب فيه قولان
أصحهما الطهارة ودليله ما مر من عموم الحسنة ( 4 ) .
وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب
فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله
للأكل ( 5 ) .
وحمل أدلة النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب جمعا بين
الأخبار .
ولقرينة الكراهة في هذا الخبر .
ولحسنة ( أبي الأغر النحاس في الفقيه ( لإبراهيم ) وليس بحسن في
الكافي ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل
وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو بذنبه فينضح على ثيابي فأصبح فأرى
أثره فيه فقال : ليس عليك شئ ( 6 ) .
ورواية المعلي بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه ببوله وخرئه .
( 2 ) ئل باب 10 حديث 4 و 5 من أبواب النجاسات .
( 3 ) ئل باب 10 حديث 4 و 5 من أبواب النجاسات .
( 4 ) يعني حسنة زرارة المتقدمة .
( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات .
( 6 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النجاسات .