تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
ودليلهما حسنة أبي بصير ( لإبراهيم ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ( 1 ) . ونقل في المنتهى عنهما استثناء الخرء فقط ، وهو مؤيد بالأصل مع عدم صحة الخبرين وعدم خصوصيتهما وعدم ثبوت الاجماع . ولعل بول الخشاشيف خارج عن بول الطائر المستثنى لنقل الشيخ قبل هذه خبرا يدل على نجاسته ( 2 ) وأول خبر عدمها ( 3 ) ، ولكن الخبرين غير صحيحين .وأما بول ما يؤكل لحمه ، ففي غير الخيل والبغال والحمير كأنه لا خلاف في طهارته كما أشار إليه في المنتهى ، وأما فيها فقال فيه : للأصحاب فيه قولان أصحهما الطهارة ودليله ما مر من عموم الحسنة ( 4 ) . وما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومها حلالا فقال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل ( 5 ) . وحمل أدلة النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب جمعا بين الأخبار . ولقرينة الكراهة في هذا الخبر . ولحسنة ( أبي الأغر النحاس في الفقيه ( لإبراهيم ) وليس بحسن في الكافي ) قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني أعالج الدواب ، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت ، فيضرب أحدها برجله أو بذنبه فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال : ليس عليك شئ ( 6 ) . ورواية المعلي بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النجاسات وفيه ببوله وخرئه . ( 2 ) ئل باب 10 حديث 4 و 5 من أبواب النجاسات . ( 3 ) ئل باب 10 حديث 4 و 5 من أبواب النجاسات . ( 4 ) يعني حسنة زرارة المتقدمة . ( 5 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب النجاسات . ( 6 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النجاسات .