النظر السادس فيما يتبع الطهارة
النجاسات عشرة
البول ، والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد
أو بالعرض كالجلال .
شرح
تقيده بالشرع لا يخلى عضوه نجسا .
وهو كما ترى لا يخلو عن اشكال لما مر ، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا
نجسا إلى محل الاحتياج ، مع أن السهو والنسيان كثير ، نعم لو وجد استعماله
بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال ، والأصل عدمهما ، ومع
ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط بوجه .
النظر السادس فيما يتبع الطهارة
النجاسات عشرة
قوله : ( البول والغائط الخ ) دليل نجاسة البول والغائط المذكور ين
نقل الاجماع في المنتهى وغيره .
ومفهوم حسنة زرارة ( لإبراهيم ) أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من أبوال
ما يؤكل لحمه ( 1 ) .
وحسنة عبد الله بن سنان كذلك قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : اغسل
ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) .
والأخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط ( 3 ) ،
وعدم القائل بالفرق .ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ولم ينقل عنه
دليل ، والأصل معه ،والشيخ والصدوق ( 4 ) بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شئ الخ .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النجاسات .
( 3 ) راجع باب 31 وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة .
( 4 ) يعني نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول الخ .