تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة البول ، والغائط من ذي النفس السائلة غير المأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرض كالجلال .
شرح
تقيده بالشرع لا يخلى عضوه نجسا . وهو كما ترى لا يخلو عن اشكال لما مر ، ولأنا نحن كثيرا ما نخلي عضونا نجسا إلى محل الاحتياج ، مع أن السهو والنسيان كثير ، نعم لو وجد استعماله بذلك العضو فيما يشترط فيه الطهارة يحتمل ذلك لما قال ، والأصل عدمهما ، ومع ذلك فتأمل ولا تترك الاحتياط بوجه . النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاسات عشرة قوله : ( البول والغائط الخ ) دليل نجاسة البول والغائط المذكور ين نقل الاجماع في المنتهى وغيره . ومفهوم حسنة زرارة ( لإبراهيم ) أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من أبوال ما يؤكل لحمه ( 1 ) . وحسنة عبد الله بن سنان كذلك قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) . والأخبار الصحيحة في غسل بول الآدمي واستنجاء مخرج الغائط ( 3 ) ، وعدم القائل بالفرق .ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ولم ينقل عنه دليل ، والأصل معه ،والشيخ والصدوق ( 4 ) بول وروث ما لا يؤكل لحمه من الطائر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النجاسات وفيه لا تغسل ثوبك من بول شئ الخ . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 3 ) راجع باب 31 وباب 30 من أبواب أحكام الخلوة . ( 4 ) يعني نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول الخ .