ودلو في العصفور وشبهه ، وبول الرضيع الذي لم يتغذ الطعام .
وكل ذلك عندي مستحب .
شرح
عمار ( 1 ) وليس فيما ذكر الوصفين وعدمهما ، لكن حملت على العدم لرواية غير
صحيحة في السبع ( 2 ) على تقدير الانفساخ وحمل عليه أيضا رواية غير صحيحة
مطلقة بالسبع مع نفي البأس فيما أصاب من ذلك البئر ، الثياب ، وكذا يفهم من
أخرى ، وفي أخرى كأنها صحيحة أبي أسامة ، خمس دلاء ما لم تنفسخ أو يتغير
طعم الماء ( 3 ) فحمل الزائد ، على الاستحباب غير بعيد ، وهذا كله يدل على عدم
النجاسة وعدم الوجوب .
( وكذا ) الترديد في مثل السنور بين عشرين وثلاثين وأربعين ،
والاختلاف في الكلب وغير ذلك من الاختلاف .
( والترديد ) بين ثلاثين إلى أربعين ( دليل ) على مذهب المطهرين للبئر
فافهم ولا تنسى .
ودليل الدلو الواحد للعصفور رواية ( 4 ) غير صحيحة مع الشهرة وكأنه
شبهه ( 5 ) أخذ بالقياس من سوق الخبر ( أقل ما يقع في البئر العصفور ينزح منها
دلو واحد ) ( 6 ) تأمل ، ودليل الدلو الواحد لبول الرضيع الذي لبنه غالب على غذائه
من الطعام قوله في الخبر : ( سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر قال : دلو
واحد ) وكان القيود أخذ من الفطيم ، ووجود الأكثر ( مثل السبع في بول خ )
الصبي فتأمل .
قوله : ( وكل ذلك عندي مستحب ) كان دليله طهارة البئر عنده مع
عدم تمامية أدلة وجوب النزح لما مر من عدم الصحة ، والاختلاف ، والتخيير ،
هامش
( 1 ) ئل باب 19 حديث 2 من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) هذه الرواية وغيرها مما ذكره الشارح لموت الفأرة مذكورة في باب 19 من أبواب الماء المطلق من
الوسائل فراجعه .
( 3 ) ئل باب 17 حديث 7 من أبواب الماء المطلق .
( 4 ) الوسائل باب 21 ذيل حديث 2 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) أراد به إن ما في كلام المصنف من قوله : ( وشبهه ) أخذ بالقياس إلى العضو .
( 6 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الماء المطلق .