تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
والمطلق ما يصدق عليه الطلاق الاسم من غير قيد
والمضاف بخلافه وهما في الأصل طاهران فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة . ( الأول ) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج بها مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا أو كثيرا .
شرح
تعيين الماء في إزالة البول ( 1 ) والظاهر عدم القائل بالفرق . وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل ( ثم يغسل أولا بالتراب ثم بالماء مرتين ( 2 ) . وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف إلا عمومات الغسل والتطهير وهو مشترك ، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق ( 3 ) المتبادر لما مر ، ولنقل الاجماع متقدما ومتأخرا . قوله : ( وهو ينجس الخ ) نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى وغيره ، الاجماع ، وأيضا مما يدل عليه ، إن الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف الملاقي . وكذا مفهوم الرواية عدم القرب إلى السمن الواقع فيه الفأرة إن كان مايعا ( 4 ) . وأيضا الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المايع وما علم به حد شرعا وأيضا أدلة ما يلاقي النجس ، ينجسه مع الرطوبة ( 5 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع ئل باب 31 من أبواب أحكام الخلوة وباب 1 و 2 و 3 من أبواب النجاسات . ( 2 ) عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الكلب ، فقال : رجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرة بالماء - ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وباب 70 من أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظه ( مرتين ) . ( 3 ) يعني بالماء المطلق ، المتبادر من أدلة الغسل . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات .
مجمع الفائدة — صفحة 249 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني