والمطلق ما يصدق عليه الطلاق الاسم من غير قيد
والمضاف بخلافه
وهما في الأصل طاهران فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة .
( الأول ) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد ، والممتزج
بها مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة قليلا
أو كثيرا .
شرح
تعيين الماء في إزالة البول ( 1 ) والظاهر عدم القائل بالفرق .
وكذا أدلة طريق التطهير في بعض النجاسات مثل ( ثم يغسل أولا
بالتراب ثم بالماء مرتين
( 2 ) . وليس أدلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف إلا عمومات الغسل
والتطهير وهو مشترك ، وهو في محل المنع ومقيد بالمطلق ( 3 ) المتبادر لما مر ،
ولنقل الاجماع متقدما ومتأخرا .
قوله : ( وهو ينجس الخ ) نجاسة المضاف قليلا كان أو كثيرا بمجرد
الملاقاة مما نقل فيه في المنتهى وغيره ، الاجماع ، وأيضا مما يدل عليه ، إن
الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهي موجودة في المضاف
الملاقي .
وكذا مفهوم الرواية عدم القرب إلى السمن الواقع فيه الفأرة إن كان
مايعا ( 4 ) .
وأيضا الظاهر تأثير النجاسة في الملاقي المايع وما علم به حد شرعا
وأيضا أدلة ما يلاقي النجس ، ينجسه مع الرطوبة ( 5 ) فتأمل .
هامش
( 1 ) راجع ئل باب 31 من أبواب أحكام الخلوة وباب 1 و 2 و 3 من أبواب النجاسات .
( 2 ) عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الكلب ، فقال : رجس لا يتوضأ بفضله
واصبب ذلك الماء واغسلها بالتراب أول مرة بالماء - ئل باب 1 حديث 4 من أبواب الأسئار وباب 70 من
أبواب النجاسات ، وليس فيه لفظه ( مرتين ) .
( 3 ) يعني بالماء المطلق ، المتبادر من أدلة الغسل .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 5 من أبواب الماء المضاف .
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 26 من أبواب النجاسات .