تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وإن كان أصغر .
شرح
في الأكبر وهذه الفروض مع امكان التيمم كما فهم من الدليل ولا يبعد اشتراك عدم امكانه أيضا معه في الحكم . قوله : ( ولو أحدث الخ ) جعل الشارح دليله الاجماع على عدم رفع الحدث بالتيمم وقد تنازع فيه السيد لا قائل بوجوب التيمم . بدلا من الوضوء فقط كما نسب إليه ، وقال : بوجوب الوضوء لو أحدث بعد التيمم للغسل ووجود ماء يكفي للوضوء ، وعلى تقدير تسليم الاجماع قد ينازع في استلزام المطلوب ( 1 ) إذ قد يقال : أباح به الصلاة وحصل ما يمنع الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لا بالنسبة إلى الغسل ، فما حصل بالنسبة إلى التيمم البدل من الغسل ناقض ، فلا بد من المبيح بالنسبة إلى مانعية الأصغر لا الأكبر . ومن هذا علم أنه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه ، القول بأن التيمم رافع مع دعواهم الاجماع على خلاف ذلك إلا أنه يفهم من الذكرى أنه صرح به ولهذا قال : يمكن أن يقال : إنه أراد به الإباحة لئلا يخرج عن الاجماع ( واعتراض ) الشارح عليه إن هذا لا يدفع الضعف لأنه إذا لم يرتفع الحدث ، فبطلانه موجب لتعلق حكم الحدث ( غير وارد ) لامكان المنع كما مر ، على أن المقصود عدم خروجه عن الاجماع لا تقوية مذهبه المذكور ويحتمل ) كون مقصود الشارع بيان الحال . ( ويمكن جعل ) الأخبار مثل رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في أن الجنب إذا وجد من الماء ما يكفي للوضوء يتيمم للغسل ( 2 ) وصحيحه محمد بن مسلم ، عن أحدهما في رجل الجنب في سفر معه ماء قدر ما يتوضأ به قال : يتيمم ولا يتوضأ ( 3 ) ( دليلا ) على المشهور فتأمل .
هامش
( 1 ) أي مطلوب المشهور وهذا إعادة التيمم بدلا من الغسل . ( 2 ) متن الحديث هكذا عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال : لا بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء - الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب التيمم . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب التيمم .