ولا يشترط فيه ، ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض من ( النجاسة -
خ ) العينية .
ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء مع أصحابه أو في رحله أعاد .
ولو عدم الماء والتراب سقطت أداء وقضاء .
شرح
وأما في الأخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح : ( في الأخبار ) غير ظاهر .
وأما الموالاة فكذلك إلا أنه يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علمائنا ،
ولا دلالة في الآية والأخبار عليها ، والأصل ينفيه ، وعلى تقدير وجوبها فالبطلان
بتركهما يحتاج إلى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التأمل .
وأيضا معلوم تحريم التولية وعدم صحة التيمم معه ( معها خ ل ) لما مر
فتأمل .
قوله : ( ولا يشترط فيه الخ ) ذلك في الوضوء ظاهر ، وكذا في التيمم
على القول بالتوسعة والتفصيل مع عدم الرجاء ، وأما مع التضييق فيحتمل ذلك
أيضا لاحتمال كون التطهير من جهة الصلاة كالستر والاستقبال ، وهو بعيد لعدم
شمول أدلة التضييق ذلك وهذه العبارة مع ما سبق تدل على أن مذهبه هنا موافق
للمنتهي ، وهو قريب لما مر .
قوله : ( ولو أخل بالطلب ثم وجد الماء الخ ) وجه إعادة الصلاة مع
ضيق الوقت والاخلال بالطلب في الرحل أيضا غير ظاهر ، بل الظاهر عدم الإعادة
حينئذ ، والظاهر أن المراد بالإعادة حين الضيق مع القول بها حينئذ هو فعلها بعد
وقتها ، نعم وجهها ظاهر لو أراد فعلها في الوقت ثانيا مع عدم الضيق ولا يحتاج إلى
البيان ، وفي هذا الكلام أيضا دلالة على التوسعة في الجملة ، فتأمل .
قوله : ( ولو عدم الماء والتراب سقطت الخ ) وجه سقوط الأداء
ظاهر ، وسقوط القضاء الأصل ( وقيل ) بوجوبه لخبر ( من فاتته فريضة فليقضها كما
فاتته ( 1 ) إذ هو بعمومه شامل له أيضا ، وإن الظاهر أن المراد بالفريضة جنسها لا
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الخبر بهذه العبارة في أحاديث أصحابنا الإمامية نعم ورد فيها ما يستفاد أو يصطاد
العموم - ففي صحيح زرارة أو حسنته قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال :
يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر
صلاة الحضر كما فاتته الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائر أحاديث هذه الأبواب .