تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة ( 1 ) . وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية ، والسيد في المصباح ، والجمل ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى ( فهو ) ما في صحيحة زرارة ( في التهذيب والكافي ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين ( 2 ) . وعموم آية الوضوء والغسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم الوجدان ، والأخبار الصحيحة الدالة على العمل بالتيمم ما لم يجد الماء مثل ما في صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل تيمم قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء ( 3 ) خرج ما بعد الركوع بالاتفاق بقي ما قبله . وما روي بطرق ثلاثة عن عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ( 4 ) . ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة ، وبوجوب حمل المطلق والمجمل على المقيد والمفصل ، وبأن التيمم طهارة ضرورية فيعمل به ما دام الضرورة وبعد الوجدان زالت ، ومانعية الكون في الصلاة غير معلوم وبكون بعض الأخبار معللا ، وبالاحتياط ، وبالجمع ، وبقصور في قوله : ( حين يدخل الصلاة ( 5 ) فلا ينفع الشهرة في مثله .
هامش
( 1 ) ئل باب 21 حديث 3 من أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم . ( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب التيمم . ( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب التيمم . ( 5 ) ئل باب 21 حديث 3 من أبواب التيمم .
مجمع الفائدة — صفحة 240 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني