تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
ثم الظاهر أيضا عدم وجوب لصوق التراب لما مر من جوازه على مطلق الأرض ، ولما في صحيح الأخبار من النفض ( 1 ) والآية لا دلالة فيها على اللصوق فافهمه ، وقد بيناه في موضعهوأيضا الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى لاطلاق الآية والأخبار إلا أن يكون اجماعيا . وأيضا عدم مانعية نجاسة ظهر الكف على تقدير اليبوسة وتعذر الإزالة ، بل اختيارا أيضا إلا أن يكون اجماعيا ، نعم يشترط طهارة ما يتيمم به كالوضوء لقوله تعالى ( طيبا . )ثم الظاهر أيضا عدم وجوب المسح بالكفين لخلو الأخبار الكثيرة عنه مثل خبر داود بن النعمان وصحيحة الكاهلي : فمسح بهما وجهه ( 2 ) . وصحيحة زرارة ثم مسح وجهه وكفه ( 3 ) وموثقة زرارة ( لابن بكير ) ثم مسح بها جبينه ( 4 ) . ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمم عمار ثم مسح جبينه بأصابعه ( 5 ) وغيرها من الأخبار . والأصل إلا أن يكون اجماعيا ، وظاهر صدق الآية ، وما وجد في البعض ( ومسح بهما وجهه ) ليس بصريح في الوجوب العيني فالجواز والاستحباب ( 6 ) ، محتمل جيد للجمع .ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود ( ثم ) أما الترتيب بينهما فلو لم يكن اجماعيا يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع اطلاق الآية والأخبار ، والأصل ، ونقل الاجماع عن المصنف في التذكرة وغيره ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 29 أبواب التيمم . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 وحديث 4 من أبواب التيمم . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 5 وفيه كفيه . ( 4 ) الوسائل باب 1 1 حديث 3 . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب التيمم . ( 6 ) وفي نسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطية والاستحباب والتخيير ، والصواب ، ما في المتن .
مجمع الفائدة — صفحة 237 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني