ويستباح به كلما يستباح بالمائية .
شرح
ولا ترجيح لمحمد بن حمران على عبد الله بن عاصم بأنه أشهر في العلم
والعدالة كما نقله في الذكرى عن المعتبر ، مع أنه لا بد من تصحيح محمد بن
سماعة أيضا لأنه واقع في الطريق ( 1 ) وهو مشترك مثل محمد بن حمران ،
وتصحيح طريقه إلى البزنطي وهو ممكن من الاستبصار .
ولا بأن ( 2 ) البزنطي ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، لما مر ،
وفي ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره في الرجال ،
وإن ابن سماعه وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل ، فافهم .
ولا يبعد أن يحتاط على تقدير الابطال قبل الركوع للوضوء والغسل بالنقل
إلى النقل ثم الابطال ، فإنه أسهل وأصون لابطال الفريضة في الجملة ومهما أمكن
كما نقل في الشرح من المصنف فليس رده بأنه ابطال للفريضة في الحقيقة
بحسن .
ويمكن حمل ما ورد بالخروج بعد الركعة ( 3 ) على الاستحباب لو صح
وليس ، أو على الحدث سهوا والبناء كما دل عليه صحيحتان ( 4 ) على ما قيل
وإن كانتا خاليتين عن السهو ، لكن حملتا عليه للاجماع على ما نقل في المنتهى .
قوله : ( ويستباح به كلما يستباح بالمائية الخ ) وذلك لقوله تعالى
بعد بيان التيمم ( ولكن يريد ليطهركم ( 5 ) ولقوله صلى الله عليه وآله : وترابها
طهورا ( 6 ) ، ويكفيك الصعيد عشر سنين ( 7 ) ولقولهم عليهم السلام في الأخبار
هامش
( 1 ) سنده في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
حمران .
( 2 ) عطف على قوله بأنه أشهر يعني ولا ترجيح بأن البزنطي الخ .
( 3 ) ئل باب 21 حديث 5 من أبواب التيمم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل صلى
ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة .
( 4 ) الوسائل باب 21 حديث 5 وحديث 6 من أبواب التيمم .
( 5 ) المائدة - 7 .
( 6 ) جامع الأحاديث باب 9 حديث 1 إلى 9 من أبواب التيمم .
( 7 ) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب التيمم .