تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
جبينه بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى هكذا في الفقيه وإن كان في التهذيب ( وجهه ) ( 1 ) وكذا موثقة زرارة وحسنة عمرو بن أبي المقدام ( 2 ) . والأصل ، والشهرة ، ولأنه قد ثبت بالأخبار الصحيحة عدم وجوب مسح الذراعين إلى المرفقين لما سيجئ ، فيكون غير الجبين غير واجب في الوجه لعدم القائل به ، إذ ليس إلا ابن بابويه وهو يقول بالاستيعاب فيهما ، فالقول في أحدهما دون الآخر خرق للاجماع المركب فتأمل . ( ولكن ) ( 3 ) ظاهر أكثر الأخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه وهو ظاهر في الكل ، والباء في آية التيمم ( 4 ) لا ينافي ذلك ، لأن محل الوجوب وإن قلنا إن غير الجبين أيضا داخل ، ليس كل الوجه حتى من الإذن إلى الأخرى كما في الغسل . وكذا ما في صحيحة زرارة على ما في الفقيه أيضا لأن مسح الجبين لا ينافي مسح غيرهما من كل الوجه . وكذا موثقة زرارة وحسنة بن أبي المقدام ، وخرق الاجماع غير ظاهر ، والأصل والشهرة ليسا بحجة بعد الدليل على غيرهما . إلا أن ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصا بانضمام صحيحة زرارة ، وأخبار الجبينين ( الجبين خ ل ) أيضا ظاهرة في الاكتفاء بمسحهما لأنه في بيان الواجب ، والأصل والشهرة مؤيد ، وكذا عدم التفاوت في الأخبار في التعبير بين الوجه والجبين حتى ( حيث خ ل ) في صحيحة واحدة عن زرارة في حكاية عمار في الفقيه والتهذيب ، فالمراد بالوجه هو الجبين إذا العكس بعيد ، وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه وعدمه في الذراعين ، ولا يكفي احتمال القائل إذ يقول ، العامة والخاصة في الأصول الفروع أنه لا بد من اليقين وإن لم يكن دليله واضحا ، مع عدم صراحة أخبار الاستيعاب فيه وفي وجوبه فإنها مشتملة على
هامش
( 1 ) يعني في يب بدل قوله حبينيه ( وجهه ) . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 8 - 3 و 6 من أبواب التيمم . ( 3 ) شروع في الجواب عن جميع الأدلة المذكورة . ( 4 ) يعني قوله صلى الله عليه وآله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية .
مجمع الفائدة — صفحة 235 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني