تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
( ويضرب - الخ ) بيان للتيم مطلقا كما كان في السؤال ويبعد ( 1 ) كون الغسل ابتداء الكلام وإلا كان الأولى ، ( وللغسل ) و ( أن يضرب ) بل ( وضربتان للغسل ) ثم بيان كيفيته مطلقا ( وضربة واحدة ) بدل الضرب الواحد الذي ظاهر في النوع الواحد ، وهنا أيضا يلزم اجمال تيمم الوضوء وبيان تيمم الغسل مع كون السؤال عن بيان مطلق التيمم ، بل تيمم الوضوء أحوج وأكثر . وكذا في الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين ( 2 ) وابن أذينة على تقدير تسليم أنه ( عمر ) وفيه قول ما ، ولأنه لا يفهم منه التفاوت بينهما بعدد الضربات فافهم ، ولأنها مشتملة على ما لا يقولون به ( 3 ) ، ولهذا حملها في التهذيب بتأويل بعيد ، هو أن المراد أنه يتيمم على الوجه المشروع الذي ذكرنا فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقين ، ولأنها حملها في الاستبصار على التقية ، فما بقي فيها حجية . ثم اعلم أن ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية عمار هو المرة في الغسل لأنها في بيان التيمم مطلقا أو الغسل ، فيشكل القول بالتفصيل المشهور مع التفصيل في تيمم الغسل . وأيضا ظاهر صحيحة ابن نعمان أنه سأل عن التيمم مطلقا ، بل عن الغسل ، لأن عمار كان جنبا ، والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار ، وهو أن يكون الغرض بيان الكيفية فقط دون عدد الضربات وأنها ليست بصريحة في المرة مع وجود : ( ولم يعد ذلك ) ( 4 ) أي الضرب والمسح في الفقيه ( 5 ) ( بعيد ومع ارتكابه ( 6 ) ما يبقى للمرة في الوضوء خبر صحيح بل ولا صريح ،
هامش
( 1 ) يعني يبعد كون قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ( هو ضرب واحد للوضوء والغسل ) كلاما مستأنفا وإلا كان المناسب إعادة حرف الجار بأن يقول ( وللغسل ) بل بأن يقول وللغسل ضربتان ثم يبين كيفيته بأن يقول : ( أن تضرب الخ . ( 2 ) تقدم آنفا نقل سنده . ( 3 ) هو لزوم مسح الذراعين . ( 4 ) يعني في ذيل صحيحة زرارة الواردة في حكاية عمار هكذا : أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه ، إحديهما على الأخرى ثم لم يعد ذلك . ( 5 ) يعني جملة ( ولم يعد ذلك ) موجودة في من لا يحضره الفقيه . ( 6 ) يعني مع ارتكاب الشيخ هذا التأويل البعيد لا يبقى خبر صحيح يدل على المرة في الوضوء صريحا .