تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
أولى وأحوط لما مر فتأمل . والمشهور بين المتأخرين التفصيل بكون المرة في الوضوء والمرتين في الغسل للجمع بين الأخبار بذلك للمناسبة ، ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له كيف التيمم قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ( 1 ) . ولما صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال : هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ( 2 ) . وفي الأولى تأمل ، لأن الحسين بن الحسن بن أبان في طريق التهذيب ( 3 ) ، وهو غير مصرح بتوثيقه في موضع وإن كان يفهم توثيقه من الضابطة ( 4 ) ، وتسمية أخبار هو فيها بالصحة ، وفي الاستبصار حذف الاسناد إلى الحسين بن سعيد ، وطريقه إليه صحيح ، ولكن الظاهر أنه طريق التهذيب فتأمل . ( ولعل ) الحذف في الاستبصار والذكر في التهذيب أشارتا إلى أن طريقه مطلقا إلى الحسين مثلا صحيح سواء كان محذوفا أو مذكورا ( غير صحيح ) بصحة طريق واحد فتأمل . وكذا حماد المشترك ، وحريز وفيه قول ما ، ودلالتها أيضا غير واضحة ولهذا جعلها في المختلف دليل علي بن بابويه على تعدد الضرب مطلقا على ما أشرنا إليه ، لأن الظاهر أن معناه التيمم نوع واحد للوضوء وللغسل من الجنابة
هامش
( 1 ) ئل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم . ( 2 ) ئل باب 12 حديث 5 منها وقال بعد قوله : ( إلى المرفقين ) وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومم بالصعيد . ( 3 ) فإن سندها في التهذيب هكذا : أخبرني الشيخ أيده الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . ( 4 ) حاصله أن توثيقه يفهم من وجهين آخر ين أحدهما الضابطة التي ذكرها الشهيد في الذكرى من أن مشايخ الاجاز ، لا يحتاجون إلى التوثيق ( ثانهيما ) توصيف أخبار هو فيها بالصحة .
مجمع الفائدة — صفحة 232 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني