تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
عن الثقة عنهم وإن كان واحد منهم ابن أخت ( 1 ) داود بن النعمان غير الثقة ، وهو غير ممدوح ولا مذموم . والظاهر أنه ما يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار هو صحيح في يب أيضا مع زيادة على ما في الكافي ( ولم يمسح الذراعين بشئ ) ( 2 ) . وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله : ( ثم لم يعد ذلك ) أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح ( 3 ) لاحتمال ( مرة فيها للمسح ) ، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد ، وهو قول علي بن بابويه . ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار وإن لم يكن أخبار المرة كلها صحيحة ، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعى الصحة مع عدم العلم بالفساد ، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة . والظاهر أن ذلك مع الأصل وعموم الآية والأخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في رسالته الغرية فيحتمل كون الثانية مستحبة ، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري . قال في الشرح : قال في الذكرى : وليس التخيير بذلك البعيد إن لم يكن احداث قول ثالث ، أو تحمل المرتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه في المعتبر فتأمل فيه لعدم الصراحة والصحة ( إلا في واحد خ ) وإمكان حملها على المرة . واعلم أن الظاهر أن المرتين في الوضوء لا تضر ، فاختياره يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) نقل في التنقيح ج 2 ص 286 عن تعليقه الوحيد البهبهاني استشهادا لاتحاد الأنباري والنخعي : إن داود بن النعمان وصف ترجمته بالأنباري وعلي بن النعمان أخا داود يوصف في ترجمته بالنخعي انتهى ومنه يظهر أن لفظة ابن أخت سهو من الناسخ والصحيح أخو داود . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب التيمم . ( 3 ) عطف على قوله ره خبر صحيح إلا خبر عمار يعني لا يكون خبر صحيح من حيث السند ولا صريح من حيث الدلالة يدل على كفاية المرة .