تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع ( 1 ) . وأيضا يدل عليه إن الضيق منفي عقلا ونقلا ( 2 ) وبهذا استدل المصنف على رد التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق . وأيضا أظن أن الضيق المعتبر مما يتعذر أو يتعسر ، مع أن شريعتنا سهلة وسمحة . وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا آخر بعيد . وأما الذي يدل على الضيق مطلقا مما استدل به ، فالاجماع المنقول بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة ، وقيل نقله السيد والشيخ ( وخبر ) محمد بن مسلم ( عن أبي عبد الله عليه السلام خ صا ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض ( 3 ) . وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ( 4 ) . ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن ذلك ( أي التيمم ) في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ( 5 ) ويمكن أن يكون مثله واحد آخر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من حديث 1 من أبواب التيمم . ( 2 ) كقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج وغيرها من الآيات . ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم . ( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب التيمم وصدره هكذا قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن الخ . ( 6 ) يمكن أن يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم .