شرح
عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب
منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تتيمم
فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع ( 1 ) .
وأيضا يدل عليه إن الضيق منفي عقلا ونقلا ( 2 ) وبهذا استدل المصنف
على رد التضيق في القضاء وتقديمه على الأداء ما لم يتضيق .
وأيضا أظن أن الضيق المعتبر مما يتعذر أو يتعسر ، مع أن شريعتنا سهلة
وسمحة .
وأيضا جعل الأوقات بالنسبة إلى التيمم شيئا وبالنسبة إلى غيره شيئا
آخر بعيد .
وأما الذي يدل على الضيق مطلقا مما استدل به ، فالاجماع المنقول
بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السنة ، وقيل نقله السيد والشيخ ( وخبر ) محمد بن
مسلم ( عن أبي عبد الله عليه السلام خ صا ) قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماء
وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك
الأرض ( 3 ) .
وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء
فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت
فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل ( 4 ) .
ويمكن الاستدلال بما في خبر عبد الله بن بكير عنه عليه السلام فليكن
ذلك ( أي التيمم ) في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض ( 5 ) ويمكن
أن يكون مثله واحد آخر ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من حديث 1 من أبواب التيمم .
( 2 ) كقوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج وغيرها من الآيات .
( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب التيمم .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب التيمم .
( 5 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب التيمم وصدره هكذا قال : قلت له : رجل أم قوما وهو جنب وقد
تيمم وهم على طهور قال : لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن الخ .
( 6 ) يمكن أن يكون إشارة إلى خبر محمد بن مسلم المتقدم .