والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة إلا لعارض لا يرجى زواله .
شرح
الجنيد وإن ضعف ، وكذا الرمل .وأما التيمم بالأمور المذكورة ( 1 ) مع فقد جميع ما يجوز به التيمم اختيارا
مع التخيير فيها ، فكأنه للخبر ( 2 ) .
وينبغي اختيار أكثرها غبارا ويتعين لو كان بحيث يمكن الأخذ منه
وجمعه بحيث يستر ما تحته .واعلم أن الذي أفهمه هو جواز التيمم في أول الوقت ، ويدل عليه عموم
آية التيمم ( 3 ) ، والوقت ( 4 ) ، وكذا أخبارهما العامة ، وأن أول الوقت أفضل ( 5 )
أو يتعين ، وقولهم عليهم السلام إنما هو الماء والصعيد ، وأنه أحد الطهورين في
الصحيح ، وفي الصحيح أنه . بمنزلة الماء ويكفيك عشر سنين ، ورب الماء ورب
الصعيد واحد ( 6 ) .
والأخبار الصحيحة الصريحة بحيث لا تقبل التأويل الأعلى وجه بعيد
في عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء في الوقت مثل صحيحة زرارة
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم ، وهو في
وقت ؟ قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 7 ) .
وصحيحته عنه عليه السلام أيضا ( إلى قوله ) فإن أصاب الماء وقد دخل
في الصلاة قال : فلينصرف وليتوضأ ( فليتوضأ يب ) ما لم يركع ، فإن كان قد ركع
فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين ( 8 ) ومعلوم أن المراد مع سعة الوقت ،
إذ الظاهر أنه مع ضيقه لا يحتاج إلى التفصيل كيف وقد قلنا إنه يتيمم لضيق
هامش
( 1 ) غبار الثوب ، واللبد ، وعرف الدابة . من خلاف ابن الجنيد في السبخة انتهى .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب التيمم .
( 3 ) قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر ( إلى قوله تعالى ) فتيمموا صعيدا طيبا - المائدة - 5 .
( 4 ) قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا -
الأسرى - 78 .
( 5 ) راجع باب 1 و 3 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة من الوسائل .
( 6 ) أكثر هذه الأخبار منقولة في الوسائل باب 14 - 21 - 23 من أبواب التيمم .
( 7 ) الوسائل باب 14 حديث 9 من أبواب التيمم .
( 8 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب التيمم .